نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 41
على أنها غير قابلة للإعارة.
ولا يخفى أنّ
تخصيص هذه العقود تحكّم ؛ وثبوت قيمة العوض في بعض موارد المعاوضة لا يقتضي فسادها
، بل يقتضي فساد العوض المعيّن خاصة.
قاعدة
« ٥ »
ذهب الجمهور
إلى أنّ المباح حسن ، وكذا المكروه ؛ بناء على أنّ الفعل الحسن ما للفاعل القادر
عليه العالم بحاله أن يفعله ، والقبيح بخلافه ؛ أو أنّ ما نهى الشارع عنه فهو قبيح
، وإن لم ينهَ عنه فهو حسن ، سواء أمر به كالواجب والمندوب ، أم لا كالمباح [١].
وقال بعض
المعتزلة : إنهما ليسا بحسن ولا قبيح ، وقال في تقسيم الفعل : إن اشتمل على صفة
توجب الذم وهو الحرام فقبيح ، أو على صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن ، وما
لم يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح [٢].
وأما المحسن
فهو فاعل الإحسان ، وذهب بعضهم إلى أنه فاعل الحسن أيضا [٣]. وفرّع عليه عدم ترتب الضمان على مثل قاطع يد الجاني
قصاصا فمات ، لأنه محسن ، أي فاعل للحسن وهو المباح ، وقد قال تعالى ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )[٤].