responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 41

على أنها غير قابلة للإعارة.

ولا يخفى أنّ تخصيص هذه العقود تحكّم ؛ وثبوت قيمة العوض في بعض موارد المعاوضة لا يقتضي فسادها ، بل يقتضي فساد العوض المعيّن خاصة.

قاعدة « ٥ »

ذهب الجمهور إلى أنّ المباح حسن ، وكذا المكروه ؛ بناء على أنّ الفعل الحسن ما للفاعل القادر عليه العالم بحاله أن يفعله ، والقبيح بخلافه ؛ أو أنّ ما نهى الشارع عنه فهو قبيح ، وإن لم ينهَ عنه فهو حسن ، سواء أمر به كالواجب والمندوب ، أم لا كالمباح [١].

وقال بعض المعتزلة : إنهما ليسا بحسن ولا قبيح ، وقال في تقسيم الفعل : إن اشتمل على صفة توجب الذم وهو الحرام فقبيح ، أو على صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن ، وما لم يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح [٢].

وأما المحسن فهو فاعل الإحسان ، وذهب بعضهم إلى أنه فاعل الحسن أيضا [٣]. وفرّع عليه عدم ترتب الضمان على مثل قاطع يد الجاني قصاصا فمات ، لأنه محسن ، أي فاعل للحسن وهو المباح ، وقد قال تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [٤].


[١] منهاج الأصول ( نهاية السؤل ) ١ : ٨٢ ، التمهيد للأسنوي : ٦١.

[٢] نقله في التمهيد : ٦٢.

[٣] التمهيد للأسنوي : ٦٢.

[٤] التوبة : ٩١.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست