نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42
وفيه نظر ، وإنما
المتحقق منه فاعل الإحسان. يقال : أحسن يحسن فهو محسن ، وأما الحسن ففاعله حسن
أيضا.
ويتفرع على ذلك
رجوع المنفق على الحيوان من المستودع والمستأجر والمستعير والملتقط ونحوه ، حيث
يتعذّر إذن المالك فيه والحاكم ، فإنه محسن على التقديرين ، لأن حفظ الحيوان بالنفقة
إما واجب أو مندوب ، وكلاهما يوجب الإحسان ، وقد قال تعالى : ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )
فيندرج في الآية كل ما قيل إنه محسن. والسبيل المنفي وقع نكرة في سياق النفي فيعم
، وعدم رجوعه بما غرم إثبات سبيل عليه.
وقد اختلف في
رجوعه في موارد كثيرة ، والآية دليل المثبت.
وكذلك اختلف في
قبول قول الوكيل في الرد ، ومقتضى الآية أنه إذا كان بغير جُعل يكون محسناً ، فيترتب
عليه قبول قوله.
قاعدة
« ٦ »
العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها
أولا شرعاً ولم تُسبق بأُخرى مشتملة على نوع من الخلل كانت أداء ، وإن سبقت بذلك
كانت إعادة ، وإن وقعت بعد الوقت المذكور كانت قضاءً.
واحترزنا
بقولنا في الأداء « أولا » عن قضاء رمضان ، فإنه موقت بما قبل الرمضان الّذي بعده
، ومع ذلك هو قضاء ، لأنه توقيت ثان ، لا أوّل.
واعتبر بعضهم
في الأداء فعلها في الوقت مطلقا [١] ، وهو أجود.