نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 38
في الحج ، لوجوبه بالشروع.
ومنها : ما
هو خطاب وضع لا تكليف فيه ، كالإحداث التي ليست من فعل العبد ، من الحيض وأخويه ، وكأوقات
العبادات الموقتة ، فإنها موانع وأسباب محضة.
ومنها : ما
هو من خطاب الوضع بعد وقوعه ؛ ومن خطاب التكليف قبله ، كسائر العقود ، فإنها قبل
الوقوع توصف بالأحكام الخمسة ، وبعد الوقوع يترتب عليها أحكامها.
فائدة
:
السبب : هو
ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ، لذاته.
فبالتلازم في
الوجود يخرج الشرط ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ، وإنما يلزم من عدمه العدم.
وبالتلازم في العدم يخرج المانع ؛ فإن وجوده يؤثّر في العدم ، وعدمه لا أثر له.
واحترز بقوله :
لذاته ، عن اقتران السبب بعدم الشرط أو وجود المانع ، فإنه لا يلزم حينئذٍ الوجود
لذلك.
وأما الشرط : فهو
الّذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته ، ولا يشتمل
على شيء من المناسبة في ذاته ، بل في غيره.
فبالأوّل يخرج
المانع ، وبالثاني السبب.
ويحترز بالثالث
عن مقارنة وجوده لوجود السبب ، فيلزم الوجود ، لكن لا لذاته ، بل للسبب ، أو قيام
المانع ، فيلزم العدم لأجل المانع ، لا لذات الشرط.
والقيد الرابع
احتراز من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
؛ إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة ، فإن جزء المناسب مناسب.
وأما المانع : فهو
الّذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 38