responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38

في الحج ، لوجوبه بالشروع.

ومنها : ما هو خطاب وضع لا تكليف فيه ، كالإحداث التي ليست من فعل العبد ، من الحيض وأخويه ، وكأوقات العبادات الموقتة ، فإنها موانع وأسباب محضة.

ومنها : ما هو من خطاب الوضع بعد وقوعه ؛ ومن خطاب التكليف قبله ، كسائر العقود ، فإنها قبل الوقوع توصف بالأحكام الخمسة ، وبعد الوقوع يترتب عليها أحكامها.

فائدة :

السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ، لذاته.

فبالتلازم في الوجود يخرج الشرط ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ، وإنما يلزم من عدمه العدم. وبالتلازم في العدم يخرج المانع ؛ فإن وجوده يؤثّر في العدم ، وعدمه لا أثر له.

واحترز بقوله : لذاته ، عن اقتران السبب بعدم الشرط أو وجود المانع ، فإنه لا يلزم حينئذٍ الوجود لذلك.

وأما الشرط : فهو الّذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته ، ولا يشتمل على شي‌ء من المناسبة في ذاته ، بل في غيره.

فبالأوّل يخرج المانع ، وبالثاني السبب.

ويحترز بالثالث عن مقارنة وجوده لوجود السبب ، فيلزم الوجود ، لكن لا لذاته ، بل للسبب ، أو قيام المانع ، فيلزم العدم لأجل المانع ، لا لذات الشرط.

والقيد الرابع احتراز من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ؛ إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة ، فإن جزء المناسب مناسب.

وأما المانع : فهو الّذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست