نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 37
للمأموم وصوم المندوب سفراً ، والمدعو إلى طعام ، ويوم عرفة مع الضعف عن
الدعاء أو اشتباه الهلال وغيرها.
قاعدة
« ٣ »
الحكم الوضعي
أيضا خمسة أقسام ، وهي : السبب ، والشرط ، والعلة ، والعلامة ، والمانع ؛ كالوقت ،
والطهارة ، والبيع بالنسبة إلى الملك ، والإحصان بالنسبة إلى الحد الخاصّ ؛ والحيض
بالنسبة إلى العبادات المشروطة بالطهارة. ويمكن رد العلة إلى السبب ، والعلامة
إليه أو إلى الشرط.
ويضاف إليها
الصحة والبطلان ؛ وقريب منهما الإجزاء وعدمه.
وهذه الأحكام
ليست مشروطة بالتكليف على المشهور ، ومن ثمّ حكم بضمان الصبي والمجنون والسفيه ما
أتلفوه من المال ، ولم ينعقد بسبب الحدث صلاة الصغير ، إلى غير ذلك من الأحكام وقد
تقدّم بعضها.
ثمّ الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع
تنقسم أقساماً :
فمنها ما يجتمع
فيها الأمران ، وهو كثير ، كالجماع وغيره من الأحداث ، فإنها توصف بالإباحة في بعض
الأحيان ، وسبب في وجوب الطهارة ، وتوصف بالتحريم مع بقاء السببية. وكذا فروض
الكفايات ، فإنها مع الفرض سبب في سقوط التكليف بها عن الباقين ، وأُصول العبادات
واجبة وسبب في عصمة دم غير المستحل لتركها ، والمعاملات توصف بالأحكام مع سببيّتها
لما يترتب عليها.
ومنها : ما
هو خطاب تكليف ولا وضع فيه ، ومثّل بجميع التطوعات ، فإنها تكليف محض ولا سببية
فيها ، ولا شرطية ، ولا مانعية.
ويشكل بأنها
سبب لكراهة المبطل ، كالصلاة المندوبة ؛ أو لتحريمه كما
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 37