responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32

قاعدة «١»

الأصل لغة : ما يبنى عليه الشي‌ء [١]. وفي الاصطلاح يطلق على : الدليل ، والراجح ، والاستصحاب ، والقاعدة.

ومن الأول ، قولهم : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.

ومن الثاني : الأصل في الكلام الحقيقة.

ومن الثالث : تعارض الأصل والظاهر.

ومن الرابع قولهم : لنا أصل ، وهو أنّ الأصل يقدّم على الظاهر ، وقولهم : الأصل في البيع اللزوم ، والأصل في تصرفات المسلم الصحة ، أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه ، لأن وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتبايعين إلى الآخر ، وبناء فعل المسلم من حيث هو مسلم على الصحة.

وذلك لا ينافي ( نقضه ) [٢] بدليل خارجي ، كوضع الخيار في البيع ، وعروض مبطل لفعل المسلم وتقديم الظاهر على الأصل في موارد.

وأما قولهم : الأصل في الماء الطهارة ، فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب ، وأن يكون من قسم الاستصحاب.

والفقه لغة : الفهم [٣]. واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.


[١] المصباح المنير : ١٦. ( أصل )

[٢] في « د » : وضعه.

[٣] « المصباح المنير : ٤٧٩ ، النهاية لابن الأثير ٣ : ٤٦٥. ( فقه )

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست