نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33
واحترزنا بـ «
الأحكام » عن العلم بالذوات ، كزيد ؛ وبالصفات ، كسواده ؛ وبالأفعال ، كقيامه.
وب « الشرعية »
عن العقلية ، كالحسابيات والهندسة. وعن اللغوية كرفع الفاعل ، وكذلك نسبة الشيء
إلى غيره إيجابا كـ « قام زيد » أو سلبا كـ « لم يقم ».
وب « العملية »
عن العلمية ، كأصول الدين ، فإنّ المقصود منها هو العلم المجرّد ، أي الاعتقاد
الخاصّ المستند إلى الدليل.
وب « المكتسب »
عن علم الله تعالى ، وهو مرفوع صفة للعلم.
وبقولنا « من
أدلتها » عن علم الملائكة ، وعلم الرسول الحاصل بالوحي ؛ فإنّ ذلك كله لا يسمى
فقها ، بل علما.
وبقولنا «
التفصيلية » عن العلم الحاصل للمقلّد في المسائل الفقهية ، فإنه لا يسمى فقها ، بل
تقليدا ، لأنه أخذه من دليل إجمالي مطّرد في كل مسألة.
وذلك لأنه إذا
علم أنّ هذا الحكم المعيّن قد أفتى به المفتي ، وعلم أنّ كل ما أفتى به المفتي فهو
حكم الله تعالى في حقه ، فيعلم بالضرورة أنّ ذلك المعيّن حكم الله تعالى في حقه ، ويفعل
هكذا في كل حكم.
وعلى التعريف
إيرادان مشهوران :
أحدهما : أنّ
الفقه غالبا من باب الظنون ، لكونه مبنيا على العمومات ، وهي ظنية الدلالة بالنسبة
إلى جميع الأفراد ؛ وعلى أخبار الآحاد والاستصحاب وغيرها من المظنونات ، فكيف
يعبّرون عنه بالعلم؟! والثاني : أنّ الأحكام جمع معرّف ، فيفيد العموم ، وهو لا
يتم في جميع المجتهدين أو أكثرهم ؛ لأن كل واحد منهم لم يعلم جميع الأحكام ، بل
بعضها أو أكثرها ؛ ومن ثم عبّر الآمدي بقوله : هو العلم بجملة غالبة من الأحكام [١] ، فرارا من الثاني.