نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 284
لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
ومن
فروع القاعدة :
ما إذا أوصى
بعين لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ، فقيل : يشرك بينهما ، لاحتمال إرادته ، عملا
بالقاعدة [١]. والأصح كونه رجوعا.
وهذا بخلاف ما
لو قال : ( الّذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو ) [٢] أو قال لعمرو : قد أوصيت لك بالعبد الّذي أوصيت به لزيد
، فإنه رجوع هنا قطعا.
والفرق : أنه
هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى ، فاستصحبناها بقدر الإمكان على القول
بالتشريك ، وهنا بخلافه.
ومنها : إذا
قامت البينة بأن جميع الدار لزيد ، وقامت أخرى بأن جميعها لعمرو ، وكانت في يدهما
، أو لم تكن في يد واحد منهما ، فإنها تقسم بينهما.
ولو كان بين
الدليلين عموم وخصوص من وجه ، وهما اللذان يجتمعان في صورة ، وينفرد كل منهما عن
الآخر في أخرى ، كالحيوان والأبيض ، طلب الترجيح بينهما ، لأنه ليس تقديم خصوص
أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس ، فإن الخصوص يقتضي الرجحان ، وقد ثبت هاهنا
لكل واحد منهما ، خصوصا بالنسبة إلى الآخر ، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر. كذا
جزم به في « المحصول » [٣] وغيره [٤].
إذا
علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
تفضيل فعل
النافلة في البيت على المسجد الحرام ، فإن قوله صلى الله