responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 283

وهذا إنما يتم لو جعلنا الخبر حجة على الحكم كالشيخ [١] وجماعة [٢]. وفيه نظر ، لإرساله وجهالة راويه.

وإنما صرنا نحن إليه جعلا للزائد عن الفريضة من باب المقدمة حيث توقفت البراءة عليه كوجوب الصلاة الواحدة متعددة في الثياب المشتبهة بالنجس بحيث يزيد عن عدد النجس بواحد من باب المقدمة ؛ ومثل هذا لا يحتاج إلى نصّ. وعليه فلو تعذر فعل ما يحصل به اليقين ، لم يحصل الغرض من الزائد عن واحدة ، وإن كان أقرب إلى احتمال المطابقة ، فإن مجرد ذلك غير كاف في الحكم بوجوب الزائد.

وذهب السيد رضي الدين بن طاوس ـ رحمه‌الله ـ هنا إلى الرجوع إلى القرعة ، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع [٣] ، وهو حسن حيث لا يمكن فعل المجموع كما ذكر ، لتعذّر الصلاة إلى القبلة وما في حكمها يقينا ، فيرجع إلى القرعة الواردة شرعا لكل أمر مشتبه [٤]. أما مع إمكان الصلاة إلى الأربع فإنه يقدم على القرعة لما حققناه.

قاعدة « ٩٧ »

إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية ، لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال ، فيجمع بينهما بما أمكن ،


[١] كما في التهذيب ٢ : ٤٥.

[٢] كالعلامة في المنتهى١ : ٢٢٠.

[٣] الأمان من إخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٤٠ حديث ٥٩٣ ، الوسائل ١٨ : ١٨٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب ١٣ حديث ١١ ، ١٨ بلفظ آخر.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست