responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281

المقصد السادس في التعادل والتراجيح

مقدمة :

الأمارتان ـ أي الدليلان الظنيان ـ يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق ، وأما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة ، لعدم فائدتهما [١] ، وذهب الجمهور إلى الجواز [٢].

وعلى هذا فقيل : يتخيّر المجتهد بينهما [٣] وقيل : يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية [٤].

وإذا قلنا بالتخيير لو وقع ذلك للقاضي فحكم بإحداهما مرة ، فهل يجوز له الحكم بالأخرى مرة أخرى؟ وجهان.

وفصّل الرازي في الأمارتين طريقة ثالثة فقال : إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة ، فهو جائز عقلا ممتنع شرعا ، وإن كانتا على


[١] نقله عن أبي الحسن في المعتمد ٢ : ٣٠٦ ، وعنه وعن أحمد بن حنبل في الإحكام ٤ : ٢٠٣.

[٢] كما في المحصول ٢ : ٤٣٤ ، واختاره ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٠ ، والآمدي في الأحكام ٤ : ٢٠٣.

[٣] فواتح الرحموت٢ : ١٨٩ ، منهاج الوصول ( الإبهاج ٣ : ١٣٢ ، نهاية السؤل ٤ : ٤٣٧ ).

[٤] حكاه في التمهيد : ٥٠٥ ، ونهاية السؤل ٤ : ٤٣٧.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست