نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 281
المقصد
السادس في التعادل والتراجيح
مقدمة
:
الأمارتان ـ أي
الدليلان الظنيان ـ يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق ، وأما تعادلهما في نفس
الأمر فمنعه جماعة ، لعدم فائدتهما [١] ، وذهب
الجمهور إلى الجواز [٢].
وعلى هذا فقيل
: يتخيّر المجتهد بينهما [٣] وقيل : يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية [٤].
وإذا قلنا
بالتخيير لو وقع ذلك للقاضي فحكم بإحداهما مرة ، فهل يجوز له الحكم بالأخرى مرة
أخرى؟ وجهان.
وفصّل الرازي
في الأمارتين طريقة ثالثة فقال : إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة
وحرمة ، فهو جائز عقلا ممتنع شرعا ، وإن كانتا على
[١] نقله عن أبي
الحسن في المعتمد ٢ : ٣٠٦ ، وعنه وعن أحمد بن حنبل في الإحكام ٤ : ٢٠٣.
[٢] كما في المحصول
٢ : ٤٣٤ ، واختاره ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٦٠ ، والآمدي في الأحكام ٤ : ٢٠٣.
[٣] فواتح الرحموت٢
: ١٨٩ ، منهاج الوصول ( الإبهاج ٣ : ١٣٢ ، نهاية السؤل ٤ : ٤٣٧ ).