responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 168

بخصوصه. وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر ، لأنها ليست مفروضة في كل يوم وليلة ، وكذلك صلاة السفر ، والمتجه عدم دخولها في ذلك.

وإن لم يقصد التمييز ، فيكفي إخبارهنّ بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة ، كما ذكروه في إخبارها بعدد حب الرمانة.

القسم الثاني :

أن يأتي بما ذكرناه بعينه ، لكن بحذف « كلّا » الأولى ، ويأتي بالثانية ، فله حالان :

أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكّرة ، فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة ، فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها.

الثاني : أن يأتي بها معرّفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة إلى ( آخره ) [١] فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة ، إن جعلنا المفرد المعروف للعموم عند تعذر العهد ، والحمل على الجنس بعيد. وإن لم نجعله عامّا فكالنكرة.

القسم الثالث :

أن يكون بالعكس ، وهو أن يحذف « كلا » الثانية ، ويأتي بالأولى ، فيقول : بعدد ركعات كل صلاة مفروضة ، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فإن جعلت « أل » للعموم فكالسابق ، وإلا كفى الإخبار بما فرض منها في يوم من الأيام.


[١] في « د » ، « م » : الخمس.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست