نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 168
بخصوصه. وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر ، لأنها ليست
مفروضة في كل يوم وليلة ، وكذلك صلاة السفر ، والمتجه عدم دخولها في ذلك.
وإن لم يقصد
التمييز ، فيكفي إخبارهنّ بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة ، كما ذكروه في
إخبارها بعدد حب الرمانة.
القسم
الثاني :
أن يأتي بما
ذكرناه بعينه ، لكن بحذف « كلّا » الأولى ، ويأتي بالثانية ، فله حالان :
أحدهما : أن
يأتي بالصلاة منكّرة ، فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة ، فتتخلص كل
امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها.
الثاني : أن
يأتي بها معرّفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة إلى ( آخره ) [١] فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة ، إن جعلنا المفرد
المعروف للعموم عند تعذر العهد ، والحمل على الجنس بعيد. وإن لم نجعله عامّا
فكالنكرة.
القسم الثالث :
أن يكون بالعكس
، وهو أن يحذف « كلا » الثانية ، ويأتي بالأولى ، فيقول : بعدد ركعات كل صلاة
مفروضة ، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فإن جعلت « أل » للعموم
فكالسابق ، وإلا كفى الإخبار بما فرض منها في يوم من الأيام.