responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 166

قاعدة «٥٦»

المفرد المحلّى بـ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين [١].

والمعروف من مذهب البيانيين [٢] ، ونقله « الآمدي » عن الأكثرين [٣] ، ونقله « الفخر الرازي » عن الفقهاء و « المبرد » ثم اختار هو ومختصر وكلامه عكسه [٤] ، وهو الأظهر.

وللقاعدة فروع :

منها : دعوى أنّ الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ، عملا بقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٥] حتى يستدل به مثلا على جواز بيع كل فرد وقع فيه النزاع ، كبيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ، والسباع ، والمسوخ ، والكلاب المختلف فيها ، وجواز بيع الغرر ، وغير ذلك ، وإنما يخرج عنه ما بطل بالإجماع.

ومنها : دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي : الله أكبر ، والكبير ، استدلالا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحريمها التكبير » وكذا الخروج منها بأي صيغة اتفقت للتسليم ، لقوله : « وتحليلها التسليم » [٦].

ويمكن دفع ذلك بجعل اللام للعهد ، وهو الواقع منه صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه لم ينقل عنه


[١] منهم الغزالي في المستصفى٢ : ٥٣.

[٢] الطراز٢ : ٢٠ ، المطول : ٨١.

[٣] الإحكام ٢ : ٢١٩.

[٤] المحصول ١ : ٣٨٢.

[٥] البقرة : ٢٧٥.

[٦] الكافي ٣ : ٦٩ باب النوادر حديث ٢ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء باب ١ حديث ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ حديث ٢٧٥.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست