نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 166
قاعدة «٥٦»
المفرد المحلّى
بـ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين [١].
والمعروف من
مذهب البيانيين [٢] ، ونقله « الآمدي » عن الأكثرين [٣] ، ونقله « الفخر الرازي » عن الفقهاء و « المبرد » ثم
اختار هو ومختصر وكلامه عكسه [٤] ، وهو الأظهر.
وللقاعدة
فروع :
منها : دعوى
أنّ الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ، عملا بقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[٥] حتى يستدل
به مثلا على جواز بيع كل فرد وقع فيه النزاع ، كبيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ، والسباع
، والمسوخ ، والكلاب المختلف فيها ، وجواز بيع الغرر ، وغير ذلك ، وإنما يخرج عنه
ما بطل بالإجماع.
ومنها : دعوى
جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي : الله أكبر ، والكبير ، استدلالا بقوله صلىاللهعليهوآله
: « تحريمها التكبير » وكذا الخروج منها بأي صيغة اتفقت للتسليم ، لقوله : «
وتحليلها التسليم » [٦].
ويمكن دفع ذلك
بجعل اللام للعهد ، وهو الواقع منه صلىاللهعليهوآله فإنه لم ينقل عنه