responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165

قاعدة «٥٥»

النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمّت ، كما ذكره جماعة [١] ، كقوله تعالى ( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ ) [٢].

ووجهه : أنّ الامتنان مع العموم أكثر ، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنسين [٣] كثير معنى.

ومن فروعه :

الاستدلال على طهورية كل ماء ، سواء نزل من السماء ، أم نبع من الأرض ، بقوله ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) [٤].

ولو لم تكن النكرة المثبتة للامتنان لم تعمّ.

وذكر في « المحصول » كلاما يوهم خلاف هذا ، فقال : إنها إن وقعت في الخبر ، نحو : جاء رجل فإنها لا تعمّ ، وإن وقعت في الأمر ، نحو : أعتق رقبة ، عمّت عند الأكثرين ، بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء [٥]. هذا كلامه.

وقد علم منه أنه ليس المراد هاهنا عموم الشمول ، وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ. ووجه كونها لا تعم في الخبر ، أن الواقع شخص ولكن التبس علينا ، بخلاف الأمر.


[١] منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقته كما في التمهيد : ٣٢٥.

[٢] الرحمن : ٦٨.

[٣] في « ح » بالحبتين.

[٤] الأنفال : ١١.

[٥] المحصول ١ : ٣٧٠.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست