نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 165
قاعدة «٥٥»
النكرة في سياق
الإثبات إن كانت للامتنان عمّت ، كما ذكره جماعة [١] ، كقوله تعالى ( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ )[٢].
ووجهه : أنّ
الامتنان مع العموم أكثر ، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان
بالجنسين [٣] كثير معنى.
ومن
فروعه :
الاستدلال على
طهورية كل ماء ، سواء نزل من السماء ، أم نبع من الأرض ، بقوله ( وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ )[٤].
ولو لم تكن
النكرة المثبتة للامتنان لم تعمّ.
وذكر في «
المحصول » كلاما يوهم خلاف هذا ، فقال : إنها إن وقعت في الخبر ، نحو : جاء رجل
فإنها لا تعمّ ، وإن وقعت في الأمر ، نحو : أعتق رقبة ، عمّت عند الأكثرين ، بدليل
الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء [٥]. هذا كلامه.
وقد علم منه
أنه ليس المراد هاهنا عموم الشمول ، وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ.
ووجه كونها لا تعم في الخبر ، أن الواقع شخص ولكن التبس علينا ، بخلاف الأمر.
[١] منهم القاضي أبو
الطيب في أوائل تعليقته كما في التمهيد : ٣٢٥.