نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 135
ومنها : قضاء
الصلوات الفائتة عند أكثر الأصحاب ، خصوصا المتقدمين ، والأقوى أنه على الاستحباب.
قاعدة
« ٤٠ »
الأمر بالشيء
هل هو نهي عن ضده مطلقا ، أو ضده العام ، أو ليس بدال عليه أصلا؟
أقوال ، أوسطها
وسطها.
وتنقيحها : أنه
إذا قال السيد لعبده مثلا : اقعد ، فهنا أمران منافيان للمأمور به ، وهو وجود
القعود :
أحدهما : مناف
له لذاته ، أي بنفسه ، وهو عدم القعود ، لأنهما نقيضان ، والمنافاة بين النقيضين
بالذات ، فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه ، أو على المنع منه بلا
خلاف.
والثاني : مناف
له بالعرض ، أي بالاستلزام ، وهو الضد ، بالقيام في المثال والاضطجاع.
وضابطه : أن
يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به. ووجه منافاته بالاستلزام أن القيام مثلا يستلزم
عدم القعود ، الّذي هو نقيض القعود ، فلو جاز عدم القعود لاجتمع النقيضان ، فامتناع
اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين ، لا لذاتهما ، فاللفظ الدال على
القعود يدل على النهي عن الأضداد الوجودية ـ كالقيام ـ بالالتزام ، والّذي يأمر قد
يكون غافلا عنها.
وادعى بعضهم : أن
المنافاة بين الضدين أيضا ذاتية ، وهو نادر.
ومن هنا نشأت
الأقوال :
فقيل : إن
الأمر بالفعل هو نفس النهي عن ضده ، فإذا قال مثلا : تحرك ،
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 135