نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 134
ومنها : الحكم
بين الخصوم ، لأن المتعدي منهما ظالم ، فيجب كفه عن ظلمه ، كالأمر بالمعروف.
ومنها : إقامة
الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرهما تقليل [١]
الزجر عن المفاسد المترتبة عليها ، وفي بعض الأخبار : « ليس في الحدود نظرة » [٢] اللهم إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف
الهلاك والسراية لحر أو برد ونحوهما ، حيث لا يكون القصد إتلاف النّفس.
ومنها : الحج
عندنا ، لدلالة الأخبار عليه ، ولأن تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض إذ
يتمادى تأخيره من سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من العوارض مشكوك فيه ؛ والعهدة على
النص.
ومنها : الكفارات
عند بعض أصحابنا ، محتجا بأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.
ومنها : رد
السلام ، لـ « فاء التعقيب » في قوله تعالى ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِنْها )[٣] ولأن المسلم
يتوقعه في الحال ، فتأخيره إضرار به.
ومنها : الأمر
بتعريف اللقطة حولا ، فإنه يجب على الفور ، جزم به جماعة ، ولأن طالبها إنما
يطلبها غالبا عقيب الضياع ، فتأخيره يفوت الغرض منه ؛ ولكن لا يخرج بالإخلال
بالفورية عن الوجوب ، وإن أثم كغيره.
ومنها : أداء
صلاة الزلزلة ، فإنه واجب أيضا عند السبب على الفور على المشهور بين الأصحاب ، ولو
أخلّ بها بقيت أداء ، وإن أثم كذلك.