وقيل : مشترك
بينهما ، لا يدل على أحدهما إلا بقرينة ، فإن بادر عد ممتثلا [٣].
إذا
علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال
لشخص : بع هذه السلعة ، فقبضها الشخص وأخر بيعها مع القدرة عليه ، فتلفت ، فعلى
المشهور لا ضمان عليه ؛ وعلى الفور يضمن ، لتقصيره.
واعلم : أنه قد
خرج عن ذلك جملة من الأوامر وجبت على الفور بدليل خارج :
منها : دفع
الزكاة والخمس والدين عند المطالبة ، لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سد خلة
الفقراء ، ومعونة الهاشميين ، ففي تأخيرهما إضرار بهم ، لا سيما مع تعلق أطماعهم
به.
ويستثني من
فورية الزكاة تأخيرها شهرا أو شهرين ، للرواية الصحيحة. ومن الخمس تأخيره في
المكاسب إلى تمام حوله احتياطا للنفقة.
وفي حكم الدين
مع المطالبة كونه لمن لا يعلم به ، فتجب المبادرة إلى وفائه ، أو إعلام مستحقه
بالحال ، وفي معناه الأمانة التي لا يعلم بها مالكها.
ومنها : الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن تأخيره كالتقرير على المعصية.
[١] الإحكام لابن حزم
٣ : ٣٠٧ ، ونقله عن مالك في مختصر تنقيح الفصول : ٤٦.
[٢] المعتمد ١ : ١١١
، المنخول : ١١١ ونقله عن الشافعية والقاضي أبي بكر والجبائي وابنه ، الآمدي في
الأحكام ٢ : ١٨٤.