responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133

وقيل : يفيد الفور [١].

وقيل : التراخي [٢].

وقيل : مشترك بينهما ، لا يدل على أحدهما إلا بقرينة ، فإن بادر عد ممتثلا [٣].

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال لشخص : بع هذه السلعة ، فقبضها الشخص وأخر بيعها مع القدرة عليه ، فتلفت ، فعلى المشهور لا ضمان عليه ؛ وعلى الفور يضمن ، لتقصيره.

واعلم : أنه قد خرج عن ذلك جملة من الأوامر وجبت على الفور بدليل خارج :

منها : دفع الزكاة والخمس والدين عند المطالبة ، لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سد خلة الفقراء ، ومعونة الهاشميين ، ففي تأخيرهما إضرار بهم ، لا سيما مع تعلق أطماعهم به.

ويستثني من فورية الزكاة تأخيرها شهرا أو شهرين ، للرواية الصحيحة. ومن الخمس تأخيره في المكاسب إلى تمام حوله احتياطا للنفقة.

وفي حكم الدين مع المطالبة كونه لمن لا يعلم به ، فتجب المبادرة إلى وفائه ، أو إعلام مستحقه بالحال ، وفي معناه الأمانة التي لا يعلم بها مالكها.

ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن تأخيره كالتقرير على المعصية.


[١] الإحكام لابن حزم ٣ : ٣٠٧ ، ونقله عن مالك في مختصر تنقيح الفصول : ٤٦.

[٢] المعتمد ١ : ١١١ ، المنخول : ١١١ ونقله عن الشافعية والقاضي أبي بكر والجبائي وابنه ، الآمدي في الأحكام ٢ : ١٨٤.

[٣] الذريعة ١ : ١٣١.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست