responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124

والرابع عشر : أن أمر الله تعالى للوجوب ، وأمر رسوله للندب [١].

وإذا أخدت هذه مع الأقوال الثلاثة المفرّعة على القول الأوّل تلخّص منها سبعة عشر قولا.

إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى.

ومن فروعه في الفروع : ما لو قال لمن تجب عليه طاعته كعبده : افعل كذا ، ولم يصرح بما يقتضي أحد الأمور المحتملة من اللفظ ، ففي وجوب ذلك عليه ما سبق.

قاعدة « ٣٢ »

إذا فرغنا عن أنّ الأمر للوجوب ، فورد بعد التحريم ، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب ؛ لأن الأمر يفيده ، والحرمة لا تدفعه.

وقيل : على الإباحة [٢].

وقيل : للاستحباب [٣].

ومن فروع القاعدة :

ما إذا عزم على نكاح امرأة ، فإنه ينظر إليها ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « انظر إليهن » [٤]


[١] فواتح الرحموت١ : ٣٧٣ ، وحكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله كما في التمهيد للأسنوي : ٢٦٩.

[٢] منتهى الوصول : ٧١ ، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢ : ١٩٨.

[٣] التلويح في كشف حقائق التنقيح ، ١ : ٢٩٦ ونقله عن القاضي حسين في التمهيد : ٢٧١.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٩ باب النّظر إلى المرأة حديث ١٨٦٥ ، سنن النسائي ٦ : ٦٩ باب إباحة النّظر قبل التزويج.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست