والخامس : أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد [١].
والسادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب [٢].
والسابع : أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب ، ولكن لم يتعين لنا ذلك [٣].
والثامن : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة [٤].
والتاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي ، وهو الإذن [٥].
والعاشر : أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها ، والإرشاد والتهديد [٦].
والحادي عشر : أنه مشترك بين الخمسة الأحكام ، هي : الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة [٧].
والثاني عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ، ولا نعلمه [٨].
والثالث عشر : أنه مشترك بين ستة أشياء : الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين [٩].
[١] أصول السرخسي ١ : ١٤ ، والإحكام للآمدي ٢ : ١٦٢.
[٢] نقله عن أبي منصور الماتريدي في الإبهاج ٢ : ١٥.
[٣] الموافقات٣ : ٢٠٨ ونقله عن الأشعري والقاضي.
[٤] التلويح في كشف حقائق التنقيح ١ : ٢٩٠. ونسبه إلينا في فواتح الرحموت١ : ٣٧٣.
[٥] حكاه في كشف الأسرار ١ : ٣٧ ، ومنتهى الوصول : ٦٦.
[٦] حكاه الغزالي في المستصفى١ : ١٦٤.
[٧] حكاه في المحصول ١ : ٢٠٢ ، والتمهيد : ٢٦٨ ، ونهاية السؤل ٢ : ٢٥١.
[٨] نقله عن الحاصل في نهاية السؤل ٢ : ٢٥٣.
[٩] التمهيد للأسنوي : ٢٦٨.