responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122

ونحوهما ، وثالث جمع الأمرين معا [١].

وقيل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل [٢] ومنه قوله تعالى ( وَما أَمْرُنا إِلّا واحِدَةٌ ) [٣].

قاعدة « ٣١ »

الأمر سواء كان بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو اسم الفعل ، كنزال أو صه ، أو المضارع المقرون باللام ، كقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) [٤] للوجوب عند أكثر المحققين ، إذا لم تقم قرينة على خلافه [٥].

وفي المسألة مذاهب كثيرة ، هذا أحدها.

والثاني : أنه حقيقة في الندب [٦].

والثالث : في الإباحة [٧].

والرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب [٨].


[١] نقله عن شرح القاضي عبد الوهاب في التمهيد : ٢٦٥.

[٢] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣ : ٢٩٤.

[٣] القمر : ٥٠.

[٤] النساء : ١٠٢.

[٥] منتهى الوصول : ٦٦ ، المنهاج ( نهاية السؤل ) ٢ : ٢٥١ ، شرح المختصر ٢ : ٧٩ ، المحصول ١ : ٢٠٤ ، ونقله عن الشافعي في الإحكام ٢ : ١٣٣ ، والأشعري في التمهيد : ٢٦٧.

[٦] نقله عن الشافعي في التمهيد : ٢٦٧ ، وعن أبي هاشم في شرح المختصر ٢ : ٧٩ ، وعن أبي علي في الذريعة ١ : ٥١.

[٧] نقله عن بعض أصحاب مالك في التلويح ١ : ٢٩٠.

[٨] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١ ، ونقله عن الشافعي في المستصفى١ : ١٦٥.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست