نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 121
الباب
الثالث في الأوامر والنواهي
وفيه
فصلان الفصل الأول في الأوامر
مقدمة
:
لفظ « الأمر » وما
يصرف منه ـ كأمرت زيدا بكذا ، وقول الصحابي : أمرنا ، أو أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بكذا ـ حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل ، فالطلب
بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة.
واحترز «
بالوضع » عن قول القائل : أوجبت عليك ، أو أنا طالبه منك وإن تركته عاقبتك ، فإنه
خبر عن الأمر ، وليس بأمر.
ودخل في إطلاق
« الطلب » الإيجاب والندب ، بخلاف صيغة افعل ، فإنها حقيقة في الإيجاب خاصة ، كما
سيأتي. فتفطّن لذلك ، وربما اشتبه على كثير. وجميع ما ذكر في الأمر يأتي في النهي.
واشترط بعضهم
مع ذلك العلو ، بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه [١] ، وآخرون الاستعلاء [٢] ، وهو الغلظة
ورفع الصوت