responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 121

الباب الثالث في الأوامر والنواهي

وفيه فصلان الفصل الأول في الأوامر

مقدمة :

لفظ « الأمر » وما يصرف منه ـ كأمرت زيدا بكذا ، وقول الصحابي : أمرنا ، أو أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكذا ـ حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل ، فالطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة.

واحترز « بالوضع » عن قول القائل : أوجبت عليك ، أو أنا طالبه منك وإن تركته عاقبتك ، فإنه خبر عن الأمر ، وليس بأمر.

ودخل في إطلاق « الطلب » الإيجاب والندب ، بخلاف صيغة افعل ، فإنها حقيقة في الإيجاب خاصة ، كما سيأتي. فتفطّن لذلك ، وربما اشتبه على كثير. وجميع ما ذكر في الأمر يأتي في النهي.

واشترط بعضهم مع ذلك العلو ، بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه [١] ، وآخرون الاستعلاء [٢] ، وهو الغلظة ورفع الصوت


[١] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٥.

[٢] المعتمد ١ : ٤٣ ، الإحكام للآمدي ٢ : ١٥٨ ، منتهى الوصول : ٦٥.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست