نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110
وجودها في الدنيا وجودها في الأخرى ، لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم.
ويحتمل العكس ،
لأنه لما لم يبرأ في الأخرى فقط انتفى اللازم ، ويلزم من عدم اللازم عدم الملزوم.
ومما تخلّف فيه
اعتبار الدلالة الالتزامية دخول ما يتناوله المبيع بالالتزام ، فإنه لا يندرج في
المبيع عند الإطلاق ، كما لو باع السقف ، فإنه لا يدخل الحائط ، مع أنه دالّ عليه
بالالتزام. فموارده كثيرة في تضاعيف الفقه.
قاعدة
« ٢٥ »
ذهب جماعة من
الأصوليين إلى أنّ مفهوم الصفة والشرط حجة ، أي يدلان على نفي الحكم عند انتفاء
الصفة والشرط [١]. وقيل : ليسا بحجة [٢]. وفصل آخرون ، فجعلوا مفهوم الشرط حجة دون الصفة [٣].
ولا فرق فيهما
بين النفي والإثبات. ولا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف والوصايا والنذور
والأيمان ، كما إذا قال : وقفت هذا على أولادي الفقراء ، أو إن كانوا فقراء ، ونحو
ذلك.
وإنما تظهر
الفائدة في مواضع تتفرع على المذاهب :
منها : قوله
صلىاللهعليهوآله
: « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » [٤]
[١] كالشافعي في الأم
٢ : ٥ ، ونقله عن الشافعي وجمهور أصحابه الأسنوي في التمهيد : ٢٤٥.
[٢] كالآمدي في
الإحكام ٣ : ٨٠ ، ٩٦ ونقله عن القاضي.
[٣] نقله عن فخر
الدين في التمهيد : ٢٤٥ ، ونقله عن العباس بن سريج في الإبهاج ١ : ٢٤٠.
[٤] السرائر ١ : ٦٣
، سنن النسائي ١ : ١٧٥ باب التوقيت في الماء ، عوالي اللئالي ١ : ٧٦. سنن الترمذي
١ : ٤٦ ، مختصر سنن أبي داود ١ : ٥٦ باب ما ينجس الماء حديث ٥٨.
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110