responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110

وجودها في الدنيا وجودها في الأخرى ، لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم.

ويحتمل العكس ، لأنه لما لم يبرأ في الأخرى فقط انتفى اللازم ، ويلزم من عدم اللازم عدم الملزوم.

ومما تخلّف فيه اعتبار الدلالة الالتزامية دخول ما يتناوله المبيع بالالتزام ، فإنه لا يندرج في المبيع عند الإطلاق ، كما لو باع السقف ، فإنه لا يدخل الحائط ، مع أنه دالّ عليه بالالتزام. فموارده كثيرة في تضاعيف الفقه.

قاعدة « ٢٥ »

ذهب جماعة من الأصوليين إلى أنّ مفهوم الصفة والشرط حجة ، أي يدلان على نفي الحكم عند انتفاء الصفة والشرط [١]. وقيل : ليسا بحجة [٢]. وفصل آخرون ، فجعلوا مفهوم الشرط حجة دون الصفة [٣].

ولا فرق فيهما بين النفي والإثبات. ولا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان ، كما إذا قال : وقفت هذا على أولادي الفقراء ، أو إن كانوا فقراء ، ونحو ذلك.

وإنما تظهر الفائدة في مواضع تتفرع على المذاهب :

منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » [٤]


[١] كالشافعي في الأم ٢ : ٥ ، ونقله عن الشافعي وجمهور أصحابه الأسنوي في التمهيد : ٢٤٥.

[٢] كالآمدي في الإحكام ٣ : ٨٠ ، ٩٦ ونقله عن القاضي.

[٣] نقله عن فخر الدين في التمهيد : ٢٤٥ ، ونقله عن العباس بن سريج في الإبهاج ١ : ٢٤٠.

[٤] السرائر ١ : ٦٣ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ باب التوقيت في الماء ، عوالي اللئالي ١ : ٧٦. سنن الترمذي ١ : ٤٦ ، مختصر سنن أبي داود ١ : ٥٦ باب ما ينجس الماء حديث ٥٨.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست