responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107

كذا قالوه ، ولم يحملوه على المجاز باعتبار ما كان ـ لو تنزلنا وجعلناه مجازا مع أن المختار أنه حقيقة ـ أو بأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، كما يقال : هذه دار زيد ، الدار التي يسكنها بالأجرة وغيرها. ومثله كثير في لغة العرب ، وهو استعمال شائع ؛ وحينئذ فحمله عليه أقوى ، فيصح الإقرار.

ويقوى الإشكال لو قال : ملكي لفلان ، من حيث ظهور التناقض ، وإمكان إرادة : ملكي ظاهرا ، له في الواقع ، كما هو الواقع من معنى الإقرار ؛ ومساواته للأول أقوى.

ومنها : إذا قال لغيره : أنت تعلم أن العبد الّذي في يدي حر. فإنا نحكم بعتقه ، لأنه قد اعترف بعلمه بذلك ، فلو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته ، وحينئذ فيحمل لفظ العبد على المجاز ، مع أن مدلوله الحقيقي يناقض ما بعده ؛ إلا أن يجعل حقيقة باعتبار ما كان.

ومنها : إذا حلف لا يشرب ماء النهر ، فشرب بعضه ، لا يحنث ، لإمكان حمله على الحقيقة وهو جميع مائه ، لإمكان الامتناع منه أجمع ؛ بخلاف الإثبات ، فإن شربه أجمع غير ممكن ، فيحمل على المجاز ، وهو ممكن ، بحمل الشرب على بعض مائه ؛ بخلاف ماء الكوز ، فإن شربه أجمع ممكن ، فيحمل على مجموعه نفيا وإثباتا.

هذا كله إذا لم يدل العرف على غير ما ذكرناه ، كما لو دل على أن المحلوف عليه في ماء النهر بعضه ، فيحنث بالبعض ، إلا أن يقصد خلافه ، فيرجع إلى قصده مطلقا.

ومنها : إذا قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر ، لم يلزمه شي‌ء على الصحيح ، لأنه حقيقة في الإقرار المعلق ، مع احتمال أن يريد به التأجيل ، فإن المؤجل لا يجب أداؤه قبل الحلول ، إلا أنه مجاز ، لأنه ثابت في ذمته قبله ، فيصدق أنه عليه ، وحمله على الحقيقة ممكن.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست