نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106
للحفدة ، كما ذهب إليه بعضهم [١] ، أو لتعذر
حمله على المعنى الحقيقي على جهة الإنشاء الشرعي ، فيحمل على مجازه.
هذا كله إذا لم
ينو المجاز أو ما يشمله ، وإلا حمل اللفظ على ما نواه.
ومنها : إذا
أوصى بعين ، ثم قال : هي حرام على الموصى له ، قيل [٢] : يكون رجوعا ، وإن كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ، ولا
شك أنه في الحال حرام على الموصى له ، لكن حمله على ذلك يوجب عرية عن الفائدة ، فحمل
على المجاز.
ويحتمل قويا
عدم كونه رجوعا ، استصحابا للحكم ، مع الشك في كون ذلك رجوعا.
والأجود الرجوع
في ذلك إلى دلالة القرائن الحالية أو المقالية ، ومع تعذرها فالوجهان.
ومنها : إذا
وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد أولاد ، فإنه يصح ، ويكون وقفا عليهم ، لتعذر
الحمل على الحقيقة ، مع إمكان المجاز وظهور إرادته.
ومثله ما لو
استفيد من اللفظ إرادة العموم ، كقوله : الأعلى فالأعلى.
ومنها : إذا
ناوله شمعة مثلا ، وقال : أعرتكها لتستضيء بها ، فيحتمل البطلان ، لأن شرط
المستعار أن لا يتضمن استهلاك عينه ، واللفظ حقيقة في العارية.
والمتجه الصحة
، حملا للفظ على الإباحة ، لدلالة القرائن على إرادتها ، مع عدم انحصارها في لفظ.
ومنها : إذا
قال : عبدي أو ثوبي لزيد ، فإن الإقرار لا يصح على المشهور ، لأن إضافته إليه
تستدعي أنها ملكه ، وذلك مناف لمدلول آخره.