responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106

للحفدة ، كما ذهب إليه بعضهم [١] ، أو لتعذر حمله على المعنى الحقيقي على جهة الإنشاء الشرعي ، فيحمل على مجازه.

هذا كله إذا لم ينو المجاز أو ما يشمله ، وإلا حمل اللفظ على ما نواه.

ومنها : إذا أوصى بعين ، ثم قال : هي حرام على الموصى له ، قيل [٢] : يكون رجوعا ، وإن كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ، ولا شك أنه في الحال حرام على الموصى له ، لكن حمله على ذلك يوجب عرية عن الفائدة ، فحمل على المجاز.

ويحتمل قويا عدم كونه رجوعا ، استصحابا للحكم ، مع الشك في كون ذلك رجوعا.

والأجود الرجوع في ذلك إلى دلالة القرائن الحالية أو المقالية ، ومع تعذرها فالوجهان.

ومنها : إذا وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد أولاد ، فإنه يصح ، ويكون وقفا عليهم ، لتعذر الحمل على الحقيقة ، مع إمكان المجاز وظهور إرادته.

ومثله ما لو استفيد من اللفظ إرادة العموم ، كقوله : الأعلى فالأعلى.

ومنها : إذا ناوله شمعة مثلا ، وقال : أعرتكها لتستضي‌ء بها ، فيحتمل البطلان ، لأن شرط المستعار أن لا يتضمن استهلاك عينه ، واللفظ حقيقة في العارية.

والمتجه الصحة ، حملا للفظ على الإباحة ، لدلالة القرائن على إرادتها ، مع عدم انحصارها في لفظ.

ومنها : إذا قال : عبدي أو ثوبي لزيد ، فإن الإقرار لا يصح على المشهور ، لأن إضافته إليه تستدعي أنها ملكه ، وذلك مناف لمدلول آخره.


[١] رد المختار ٣ : ٤٣٧.

[٢] كما في نهاية المحتاج ٦ : ٩٤ ، التمهيد للأسنوي : ٢٣٧.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست