نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 213
الظاهر مالا` .
فانحصار الحجية فى ظهور الكلام و ان المراد هو المعنى الظاهر
مما لا ريب فيه` إنما الكلام فى سبب انعقاد الظهور و علته و نحن و
القائل بحجية العلامات الثلاث ` ندعى أن أحد أركان انعقاد الظهور هو
العلم بالوضع و الركن الاخر بناء العقلاء` على عدم وجود قرينة صارفة أو
معينة أو عدم قرينية الموجود , و هذه امارات` عقلائية لا أصول عملية
تعبدية , و ان كان المصطلح تسميتها بالاصول اللفظية , و` ان ادعى مدع
أن بهذه الاصول لا ينعقد الظهور و ان كانت الوظيفة العملية وجوب`
البناء عليه و ترتيب آثار الظهور` .
فنقول : أنها أصل عملى تعبدى حجة , فلا مشاحة فى الاصطلاح , لان
الفرق` الوحيد بين الامارات و الاصول فى الاثار العقلية و العرفية و
لا محيص عن حجيتها` هنا ان بنينا على أنها أصول و لو بالنسبة الى انعقاد
الظهور فقط فتدبر` .
و أما عدم صحة السلب , و بتعبير آخر صحة الحمل فقد عدوها من
علائم` الحقيقة مستدلين بأنه اذا علمنا بالمعنى التفصيلى للانسان و لم
نعلم المعنى التفصيلى` من البشر مثلا فحملنا الانسان على البشر و علمنا
بصحة هذا الحمل فانا نكشف` عن كون المعنى من البشر المعنى التفصيلى
للانسان . فهذا معنى كون عدم صحة` السلب علامة للحقيقة و عكسه علامة
للمجاز` .
أقول : ان الحمل اما ذاتى بمعنى الاتحاد المفهومى بين الموضوع و
المحمول , أى ` لفظ الموضوع بما له من المعنى و لفظ المحمول بما له من
المعنى متحدان باعتبار ` معناهما و ان كان المفهوم من الاول بسيطا مثل
الانسان و من الثانى الحيوان` الناطق , ولكن هذا الحمل لا يهدى الى
الموضوع له فان المفهوم بما أنه مفهوم ليس `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 213