responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 208
و يتمسكون لاثبات المعانى الموضوعة لها بفهمهم دون فهم الادباء المدعين العلم` بالعربية و لا قيمة له عندهم فلا قيمة لفهم المستعلم ان لم يكن من أهل اللسان , و ان` كان منهم فلا فرق بينه و بينهم` .
فكما يفهم أهل اللسان المعنى من اللفظ بارتكازه الاجمالى المغفول عنه فلا` دور , اذ الفرق بين الموقوف و الموقوف عليه موجود , اذ الانسباق الى ذهن اهل` المحاورة يتوقف على العلم الارتكازى بالوضع و هو محصول استعمال اللفظ فيه بلا` قرينة` .
بقى الاشكال فى التبادر و كونه علامة للحقيقة أنه يحتمل استناد الانسباق` الى ذهنهم الى قرينة الشهرة غير المنفكة من اللفظ و هى بحيث لا يتوجه أهل` اللسان أن الانسباق مستند الى الشهرة أو حاق اللفظ , اذ يعلم الاستناد الى حاق` اللفظ اذا عدمت القرينة أحيانا و وجدت احيانا . و عندى الاشكال قوى الا أن` يسبق الى ذهن بعض و لا ينسبق الى ذهن أهل بلد آخر فيفهم عدم كونه حقيقة` .
فالحق أن التبادر عند جميع أهل اللسان معتبر بحيث لو شذ عنه بعضهم لا` يعد حقيقة` .
نعم , اختار صاحب الفصول ( 1 ) و القوانين ( 2 ) كونه علامة للحقيقة بضميمة` أصالة عدم القرينة من الشهرة و غيرها` .
و أشكل عليهما المحقق الخراسانى ( قدس سره ) ( 3 ) بأن فى حجية مثل هذا الاصل كلام ,` 1 ) الفصول , ص` . 33 2 ) قوانين الاصول , ص` . 14 3 ) كفاية الاصول , ج 1 , ص 25 .
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست