التنبيه
الأول ـ لو افترض تمامية
الاستدلال بأخبار التخيير في حالات التعارض مطلقاً ، أو في فرض عدم وجدان أحد
المرجحات السابقة ، فهل يثبت بها التخيير في المسألة الأصولية أو التخيير في
المسألة الفقهية؟
والبحث عن ذلك يقع
في عدة جهات.
الجهة
الأولى ـ في الفرق بين التخييرين. لا إشكال في أن الحكم بالتخيير في حالات التعارض حكم شرعي
ظاهري وليس واقعياً. وإنما البحث حول تشخيص كونه حكماً تكليفياً فرعياً فيكون
التخيير في المسألة الفقهية ، أو حكماً وضعياً أصولياً فيكون التخيير في المسألة
الأصولية.
والمراد بالحكم
التكليفي الفرعي ـ التخيير الفقهي ـ الترخيص العملي للمكلفين في تطبيق سلوكهم وفق
أحد الدليلين المتعارضين.
والمراد بالحكم
الوضعي الأصولي ـ التخيير الأصولي ـ حجية أحد المتعارضين ، وهو الّذي يختاره
المكلف ـ بإحدى الصياغات المعقولة التي سوف يأتي الحديث عنها ـ فالفرق الثبوتي بين
التخييرين يتمثل في أن الحكم التكليفي العملي للمكلفين لا يتحدد في التخيير
الأصولي بنفس ما هو المجعول