الخبرين
المتعارضين مع أدلة التخيير ، وذلك لما تقدمت الإشارة إليه من أن المقبولة بصدد
علاج التعارض بلحاظ موردها ، وهو مورد الخصومة واختلاف الحاكمين ، ومن الواضح أنه
في هذا المورد لا معنى للحكم بالترجيح بموافقة الاحتياط ـ كما جاء في ذيل المرفوعة
ـ مع تشبث كل من الخصمين بحقه ولا للحكم بالتخيير ـ كما في أخبار التخيير ـ.
نعم ، قد يقال :
أن ذيل المرفوعة التي هي بنفسها من أخبار التخيير حيث أنه يدل على أن التخيير في
طول استواء نسبة الحديثين إلى الاحتياط إثباتاً ونفياً ، يكون معارضاً لما دل على
التخيير بين المتعارضين اللذين يكون أحدهما موافقاً للاحتياط دون الآخر. ولا يبعد
الجمع العرفي عندئذٍ بحمل الأمر بالأخذ بالأحوط على الاستحباب ، فإن الأمر الطريقي
يتصور فيه الوجوب والاستحباب أيضا تبعاً لمرتبة شدة الاهتمام وضعفه ، فكأن اللازم
طريقيا اختيار أحدهما والمستحب طريقياً اختيار ما كان موافقاً للاحتياط.