الحجية أو يحكم
باستقرار التعارض بينهما في مادة الاجتماع؟
وتوضيحاً لذلك
نبحث في مقامين :
المقام الأول ـ في
المتصلين.
المقام الثاني ـ في
المنفصلين.
أما
المقام الأول : وهو ما إذا ورد العام الوضعي متصلاً بالمطلق الحكمي كما إذا قال : ( أكرم كل
الشعراء ولا تكرم الفاسق ). فتارة : يُبنى على أنّ دلالة العام موقوفة على جريان
مقدمات الحكمة في متعلق أداة العموم ، كما بنى عليه المحقق النائيني ـ قده ـ وأخرى
: يُبنى على المسلك المشهور المنصور من أن أدوات العموم بنفسها تثبت إطلاق
مدخولهما من دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة فيه.
فعلى المسلك الأول
، سوف لن نتعقل وجهاً فنياً لتقديم العموم على الإطلاق بعد ان كانت دلالتهما معاً
بمقدمات الحكمة ، فيكون حالهما حال المطلقين المتعارضين ، فلا يصح ـ على هذا المسلك
ـ تقديم العام على المطلق في فرض انفصالهما أيضا ، كما هو واضح.
وأما على المسلك
الثاني ، فقد قيل بتقديم العموم الوضعي على الإطلاق الحكمي بتقريب معروف حاصله :
ان دلالة الإطلاق إنما تكون بمقدمات الحكمة فتكون مشروطة بعدم البيان. وأمّا دلالة
العام فهي فعلية لكونها بالوضع فتكون صالحة للبيانية وبالتالي رافعة لموضوع مقدمات
الحكمة.
والتحقيق : أنه
ينبغي أن يلاحظ ما المراد بالبيان في عدم البيان الّذي هو من مقدمات الحكمة ، فإنه
يحتمل فيه أحد معانٍ ثلاثة :
الأول ـ بيان
القرينة على التقييد.
الثاني ـ ما يكون
بياناً بالفعل سواء كان قرينة أم لا.