responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 85

الجهد ، وفي مقام تحديد تلك الحيثية كما يمكن افتراض انها إطاعة الله يمكن إبداء احتمال انه نصرة الله والدفاع عن الإسلام وقتال أعدائه كما يحتمل ان تكون معرفة الله حق معرفته ، فان هذه الاحتمالات الثلاثة لا معين لا حدها في قبال الآخر ان لم يدع ظهور الآية بحسب سياقها في الثالث لأنها واردة في سياق الرد على العقائد الباطلة فتكون على وزان قوله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) [١] ، بل هذا المعنى هو الألصق بظاهر الآية لأن الجهاد لمعرفة الله كأنه جهاد في الله لعدم الاثنينية بين الشيء ومعرفته ، ولو تنزلنا عن هذا الاحتمال فالاحتمال الثاني اقرب من الأول لأنه أنسب مع التعبير بالجهاد.

وثانيا ـ لو سلم ان المجاهدة هنا بمعنى المجاهدة في الطاعة ، فسوف تكون هذه الآية على حد سائر الأوامر بإطاعة الله وعدم معصيته شاملة لموارد الطاعات الثابتة والمتنجزة بالعلم أو بغيره بل تشمل حتى المستحبات ومثل هذه الأوامر كما قلنا لا تكون أوامر تأسيسية مولوية بل إرشادية فلا يمكن ان نثبت بها إيجاب الاحتياط شرعا الّذي هو المطلوب.

ومن جملة الآيات .. ( وان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [٢].

بتقريب ان الرد إليها عبارة أخرى عن التوقف وعدم الاقتحام نظير قوله عليه‌السلام قف عند الشبهة.

وفيه : ان الآية أجنبية عن وجوب الاحتياط موضوعا ومحمولا. اما موضوعا فلان الوارد فيها عنوان المنازعة المساوق مع المخاصمة لا مجرد الشك وعدم العلم بالحكم الشرعي الكلي سواء أريد مطلق النزاع والمخاصمة أو مخاصمة خاصة فعلى كلام التقديرين الآية موضوعا أجنبية عن موضوع إيجاب الاحتياط بل على تقدير إرادة مخاصمة خاصة كالمخاصمة في الأمور السياسية والاجتماعية فالأجنبية أوضح ، ويحتمل قويا إرادة النزاع بين الأمة وولي الأمر في الأمور العامة لأنها وردت بعد قوله تعالى ( أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )


[١] سورة العنكبوت : ٦٩.

[٢] سورة النساء : ٥٩.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست