responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 390

تفسير الزيادة أي حتى على اشتراط المسانخة في تحقق الزيادة لثبوت المسانخة مع أحد اجزاء الصلاة وهو الركوع في المقام إذ ليس المراد بالمسانخة في الحد أيضا بل في أصل الجزء.

والمحقق الأصفهاني ( قده ) قد فسر مقصود أستاذه بتفسير آخر حاصله : إنكار الزيادة حكما لا موضوعا بمعنى ان الركوع الثاني حينئذ وإن سمي زيادة ولكنه لا يمكن ان يكون مانعا بحيث يؤخذ عدمه في الصلاة أيضا لأن المانعية فرع تمامية المقتضي والمفروض عدمه بنقصان الجزء.

وهذا الكلام لا يناسب مع مبناه من استحالة أخذ عدم الزيادة بنحو الجزئية في الواجب. إذ على هذا المبنى لا يعقل أخذ عدم الزيادة في الجزء الا بمعنى مانعية الزيادة عن تأثير الجزء ولا منافاة بين ان تكون للزيادة مانعيتان إحداهما عن تأثير الجزء والأخرى عن تأثير سائر الاجزاء في عرض واحد. نعم لو فرضنا ان المأخوذ في الجزء عنوان وجودي ملازم مع عدم الزيادة كعنوان الوحدة مثلا اتجه حينئذ فرض قصور المقتضي بانتفاء ذلك العنوان الوجوديّ الا ان هذا لا يمنع مع ذلك ان تكون الزيادة مانعة عن اقتضاء سائر الاجزاء وإن كان هناك قصور في المقتضي الاستقلالي من ناحية هذا الجزء.

ثم ان هناك تعميقا للإشكال في معقولية الزيادة على كل تقدير بان يقال سواء كان الجزء مشروطا بعدم الزيادة أو فرض لا بشرط منها لم تعقل الزيادة ، اما على الأول فلما تقدم من رجوعه إلى النقيصة ، واما على الثاني فلأن الجزء حينئذ هو الأعم من ركوع واحد أو ركوعين فيكون المجموع جزء فلا تكون زيادة.

وأجاب عن ذلك السيد الأستاذ بان الجزء قد يفرض بشرط لا عن الزيادة ، وأخرى يفرض لا بشرط بمعنى كون الجزء هو الجامع بينه وبين الزيادة بنحو التخيير بين الأقل والأكثر وفي هذين الفرضين لا تعقل الزيادة كما ذكر في الإشكال. وثالثة يفرض الجزء لا بشرط بمعنى ان ضم الزيادة إليه كضم الحجر إلى جنب الإنسان لا يضر ولا ينفع فحينئذ لا يكون المجموع جزء بل تكون هناك زيادة.

والتحقيق : ان الزيادة قد يراد بها الزيادة الحقيقية وقد يراد بها الزيادة التشريعية.

اما الزيادة الحقيقية في شيء فتتوقف على توفر شرطين :

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست