responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 195

بحسب المتفاهم العرفي وليس من قبيل تقييد دليل الاستصحاب بعدم أمارة أو كاشف أقوى على خلافه. نعم لو دل دليل بالخصوص على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي أخذ به الا ان استفادة ذلك من مجرد إطلاق دليل الاستصحاب على خلاف الذوق والفهم العرفي المنساق من دليل الاستصحاب.

والحاصل عدم تعقل العرف للتبعيض في الكاشفية يستوجب عدم انعقاد إطلاق في دليل الاستصحاب لكل من الطرفين مشروطا بترك الآخر [١].

التاسع ـ التمسك ببعض الاخبار المتفرقة الواردة في موارد مختلفة من العلم الإجمالي بالتكليف وتأمر بالاجتناب والموافقة القطعية من قبيل ما ورد من لزوم الاجتناب عن الأغنام التي نعلم بكون بعضها موطوءة ، وما ورد من الأمر بإراقة الماءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما [٢]. فان هذه الروايات بعد ظهور انها ليست في مقام تخصيص في الحكم الواقعي تدل على عدم جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين ولو مشروطا بترك الآخر والا لم يجز إراقتهما والتيمم وجاز شرب أحدهما أو أكل أحد الأغنام وبعد إلغاء خصوصية مورد التكليف المعلوم بالإجمال يستفاد منها كبرى كلية هي عدم جريان الأصول المرخصة في شيء من أطراف العلم الإجمالي عند تساويها بالنسبة إلى أدلة الترخيص فتكون مخصصة لا طلاق أدلة الأصول العامة لإثبات الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي لو تم مثل هذا الإطلاق ، نعم لو فرض عدم جريان الأصل المرخص في نفسه في أحد الطرفين أو قيام أصل إلزاميّ حاكم عليه أمكن إجراء الأصل الترخيصي في الطرف الآخر وكان ذلك خارجا عن منصرف تلك الروايات كما ان فرض قيام الأمارة على طهارة أحدهما بالخصوص أيضا خارج عن منصرفها.

وهكذا يتضح عدم تمامية شبهة التخيير في جريان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي [٣] ، وان المحذور الإثباتي عن جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي


[١] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٥٨.

[٢] هذه النكتة أيضا تختص بما إذا كان الأصل المرخص في الطرفين معا الاستصحاب ليكون التعارض داخليا لا ما إذا كان في أحد الطرفين أصل مرخص آخر كما لا يخفى. مضافا إلى ما عرفت من الإشكال في أصل هذه النكتة فانه لا مانع من ان يكون الحكم الظاهري مشروطا بحسب المدلول الإنشائي لكونه مقتضي صناعة مرحلة الإثبات مع كونه بحسب المدلول الثبوتي الحكائي من أجل الترخيص في أحد الطرفين.

[٣] يمكن ان يذكر وجه آخر لإبطال شبهة التخيير وهو مبتن على قبول عدم عرفية الترخيص التخييري المشروط في الطرفين لدى.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست