ويقصد بها موارد
الشك في المكلف به عند العلم الإجمالي بأصل التكليف ، لا موارد الشك في الامتثال
الّذي هو من الشبهة الموضوعية لا الحكمية.
ومنهج البحث على
مبنانا في منجزية الاحتمال يختلف عنه على مبنى قبح العقاب بلا بيان ، فعلى الأول
لا حاجة إلى البحث عن ان العلم الإجمالي هل يقتضي التنجيز أم لا ، لأن التكليف
منجز بالاحتمال على كل حال وانما البحث حينئذ فقط عن جريان الأصول في الأطراف
وعدمه ، وعلى الثاني لا بد وان يبحث عن منجزية العلم الإجمالي وانه هل يقتضي تنجيز
حرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء أو العلية أو لا ، ثم على تقدير اقتضائه
لحرمة المخالفة فهل يقتضي أيضا وجوب الموافقة بنحو العلية أو الاقتضاء أم لا ،
وعلى هذا الأساس لا بد من عقد البحث في ثلاث مقامات :
الأول
ـ في اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز ، وهذا انما يحتاج إليه
على مبنى القوم فقط.
الثاني
ـ في مانعيته ثبوتا أو إثباتا عن جريان الأصول الترخيصية
الشرعية في تمام الأطراف ، وهو معنى ان اقتضاءه لحرمة المخالفة القطعية بنحو
العلية أو الاقتضاء بحيث يرتفع مع الترخيص الشرعي في الأطراف.
الثالث
ـ في مانعيته ثبوتا
أو إثباتا عن جريان الأصول الترخيصية في بعض