responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 140

منجز ، واما إذا لم يكن العلم منجزا ولو كانت الشبهة غير محصورة كما لو كان أحد أطرافها خارجا عن محل الابتلاء أو يجري فيه أصل مؤمن فلا بأس بالتمسك بإطلاق الحديث في سائر أطرافه.

وثالثا ـ ان هذه الدلالة الالتزامية ثابتة لأصل مدلول هذا الحديث وهو ثبوت الترخيص ما لم يعلم الحرام بعينه ، لأن ظاهره ان الملاك في الترخيص عدم معرفة الحرام بعينه لا الاطمئنان بعدمه في هذا الطرف بالخصوص ولهذا يكون ظاهره الترخيص في تمام أطراف الشبهة غير المحصورة واما البراءة العقلية بناء على القول بها كبرويا في حق أحكام الشارع والمولي الحقيقي كما هو المشهور فقد اختلفت كلماتهم حولها في الشبهة الموضوعية ، حيث ادعى بعضهم عدم جريانها هنا لتمامية البيان من قبل المولى كبرويا وانما الشك في صغرى الحكم وليس من وظيفة المولى بيانه.

وقد ذهب الأكثر إلى جريانها أيضا ، وأجابوا على الإشكال المذكور بأحد نحوين :

الأول ـ ان المراد بالبيان الإظهار وهو كما يتوقف على وصول الحكم كبرويا كذلك يتوقف على وصوله صغرويا.

الثاني ـ ان المراد بالبيان في القاعدة العلم لا المعنى اللغوي لكلمة البيان ، لأن ملاك هذه القاعدة ونكتتها ليس هو تقصير المولى حتى يقال بعدم التقصير في الشبهة الموضوعية لأنه ليس من شأنه بيان الموضوعات ، وانما ملاكه عدم المقتضي للتحريك الّذي هو العلم وهذا ثابت في الشبهتين على حد واحد.

ونفس هذا الاختلاف بينهم في أصل الجريان وفي صيغة الإجابة على الإشكال يشهد بعدم بداهة هذه القاعدة التي أرسلها بعضهم إرسال المسلمات.

وأيا ما كان فالوجه الأول من الوجهين جوابه واضح ، فان هذه قاعدة عقلية وليست نصا شرعيا ليبحث في حدود معنى كلمة البيان لغة أو عرفا ، وانها هل تشمل الشبهات الموضوعية أم لا.

واما الوجه الثاني فان أريد من ذلك دعوى قبح العقاب بلا مقتض مولوي للتنجيز فهذا مسلم كبرويا ومعترف ببداهتها ولكنها لا تثبت صغراها في مورد الشك في التكليف بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية بل لا بد من ملاحظة ان العقل يدرك

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست