responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 47

قبيح كذلك ، على ان الميزان ليس بصحيح لأنه لا ينطبق على أكثر ما اعتبروه من القضايا الأولية الست.

٢ ـ ان الضرورة تلحظ بالنسبة إلى الإدراك نفسه لا المدرك ، فمتى ما كان إدراك قضية ناشئا من حاق القوة العاقلة لا بأسباب غير عقلائية كالفرح والغضب والعاطفة والتلقين كانت القضية ضرورية.

وهذا الميزان يدعى عدم انطباقه على قضايا الحسن والقبح اما للقطع أو احتمال أن تكون هذه القضايا نتيجة تلقين العقلاء وتأديبهم لنا ـ كما يشعر بذلك كلام ابن سينا المتقدم ـ واما لأنا بسير القضايا الست وملاحظتها لا نجد ان شيئا منها يمكن أن ينطبق على المقام ، لأن ما يحتمل أن تندرج فيه هذه القضايا العملية من تلك القضايا الست انما هو الأوليات والفطريات لا التجربيات والمتواترات والحسيات والمشاهدات ، والفطريات هي ما يكون قياسها مستبطنا في القضية كما في قولك الأربعة زوج باعتبارها تنقسم إلى متساويين ، وهذا من الواضح عدم انطباقه على العدل حسن والظلم قبيح لعدم استبطان برهان فيهما والأوليات ما يكون مجرد إدراك الطرفين والنسبة فيها كافيا للتصديق الجازم بها ، وهذا أيضا غير منطبق عليهما بدليل وقوع الاختلاف فيهما من قبل الناس مع ان الأوليات لا يقع فيها اختلاف لكون تصور أطرافها كافيا للتصديق بها.

وكلا الدعويين والتطبيقين مما لا يمكن المساعدة عليهما :

اما الأول ـ فبأنه لو فرض القطع أو احتمال كون منشأ قضايا الحسن والقبح التلقين لزم من ذلك زوال التصديق عندنا بمجرد الالتفات إلى ذلك مع انه خلاف الوجدان وخلاف تصريحهم واعترافهم بكونها قضايا فيها تصديق جازم ، إلا أن يقصدوا انها جازمة عند غيرهم.

واما الثاني فممنوع كبرى وصغرى.

اما الكبرى ، فلان القضية الأولية النابع إدراكها من حاق القوة العاقلة لا يلزم فيها تطابق الناس على إدراكها لأن القوة العاقلة لا تكون بدرجة واحدة عند الجميع بل تكون ذات مراتب مشككة كما هو الحال في القوة الحسية ، فكما لا يشترط في حسية

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست