responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 48

القضية إحساس الكل بها حتى من يكون بصره مثلا ضعيفا كذلك الحال في القوة العاقلة. أضف إلى ان ارتباط قضايا الحسن والقبح كثيرا بمواقف الناس ومساسها بمصالحهم وعواطفهم يجعلها في معرض التشكيك فيها والتكذيب لها خلافا للقضايا النظرية البحتة ، فلا يكون الاختلاف فيهما اختلافا موضوعيا حقا.

واما منع الصغرى ، فنحن ندعي انه لا خلاف بين العقلاء في كبريات ومقتضيات الحسن والقبح وانما الخلاف والنقاش في صغرياتها أو في موارد التزاحم بين مقتضياتها ، على ما سوف نعود إلى الحديث عن ذلك في بعض البحوث القادمة.

ثم انه على ضوء ما تقدم في مسلكنا لإثبات قبح التجري لا يختلف الحال بين المسلكين ، أي بين أن تكون قضايا العقل العملي مضمونة الحقانية أم لا طالما هي قضايا مصدقة. نعم لو قيل بالفرضية الأولى في تفسير المسلك الثاني من انها قضايا مجعولة فالامر يتبع حينئذ مقدار ما هو المجعول فقد تجعل القضية بنحو تكون مخصوصة بموارد المعصية ولا تعم التجري.

هذا كله فيما هو التحقيق في مسألة قبح التجري عقلا.

واما البراهين والكلمات التي ذكرها الأصحاب لإثبات عدم قبح الفعل المتجري به ففيما يلي نتعرض لأهمها مع مناقشتها.

البرهان الأول ـ ما أفاده صاحب الكفاية ( قده ) في حاشيته على الرسائل من انه يستحيل اتصاف التجري بالقبح لأن القبح والحسن لا يتصف بهما الفعل إلا إذا كان اختياريا ، واختيارية أي عنوان فرع أن يكون ذلك العنوان مصبا لإرادة الإنسان وشوقه المؤكد المستتبع لتحريك العضلات وفي موارد التجري كمن شرب ماء بتخيل انه خمر توجد ثلاثة عناوين ، شرب الخمر ، وشرب الماء ، وشرب مقطوع الخمرية ، والأول منها غير متحقق بحسب الفرض والثاني ليس بقبيح في نفسه ولو صدر عن إرادة والثالث ليس باختياري ، لأن المتجري كان قد تعلقت إرادته بشرب الخمر لا بشرب مقطوع الخمرية.

والمحقق الأصفهاني ( قده ) أورد عليه بنقضين وأجاب عن كل منهما :

النقض الأول ـ ان لازمه لو شرب الخمر لا لشوق وإرادة له بما هو خمر بل بما هو بارد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست