لأنه فرع الفوت
وخسارة مصلحة الفريضة ، والمفروض انها متداركة جميعا بسلوك الأمارة في داخل الوقت
، فيثبت الاجزاء بهذا المقدار [١].
وفيه : ان المصلحة
السلوكية انما تثبت ببرهان قبح التفويت بمقدار لولاها لزم فوات المصلحة بلا تدارك
أصلا ، وهذا البرهان لا يقتضي أكثر من وجود مصلحة سلوكية بمقدار مصلحة الوقت التي
لا يمكن تداركها أصلا ، واما مصلحة أصل الفعل الّذي يمكن تداركه بالقضاء ـ كما هو
ظاهر دليل القضاء ـ فلا وجه لأن نستفيد من دليل الحكم الظاهري تداركها ، فان مدرك
هذا التقييد هو الضرورة والبرهان ، والضرورات تقدر بقدرها لا أكثر ، فيجب القضاء
كما هو مقتضى ظاهر دليله.
هذا إذا فرضنا ان
مصلحة القضاء مصلحة مستقلة عن مصلحة الأداء ، واما إذا فرضنا استظهار انها نفس
مصلحة الفعل الباقية بعد الوقت أيضا فلا فوت لها أصلا بسلوك الأمارة أو الأصل ،
الا ان هذا رجوع بحسب الروح إلى فرض ان القضاء بالأمر الأول.
وهكذا تكون
النتيجة على هذا الوجه أيضا عدم التصويب وعدم الاجزاء لا في الوقت ولا خارجه ، نعم
يلزم التصويب بمقدار انه لو استمر الجهل إلى ان مات المكلف ولم ينكشف له الخلاف لا
في داخل الوقت ولا خارجه لم يكن قد فاته شيء ، حيث انه لا بد من فرض تدارك المصلحة
الواقعية لأصل الفعل أيضا في حقه بسلوكه للأمارة أو الأصل ، وهذا المقدار ربما
يقال انه لا دليل على محذوريته.
وقد تحصل : انه
بناء على هذه الاحتمالات الستة يكون الاجزاء والتصويب متلازمين ثبوتا وارتفاعا ،
فعلى الأولين يثبت الاجزاء ولكنه يثبت التصويب أيضا ، وعلى الاحتمالات الأخرى التي
لا تصويب فيها ينتفي الاجزاء أيضا.
السابع ـ ما ذكره
المحقق الأصفهاني ( قده ) بهدف تحصيل وجه يصور فيه الاجزاء دون الوقوع في محذور
التصويب ، وذلك بافتراض مصلحة في مؤدى الأمارة المخالفة للواقع بما هو مؤدى إمارة
مخالفة للواقع ، وهي مصلحة في عرض مصلحة الواقع ، أي ان