الواقعية
المتزاحمة في مرحلة الحفظ بقدر الإمكان ، وهذا يساوق عدم التصويب وعدم الاجزاء ،
لأن مقتضاه بقاء الحكم الواقعي في موارد الأحكام الظاهرية على إطلاقها وفعليتها
فتجب الإعادة والقضاء.
الرابع ـ افتراض
مصلحة في مؤدى الأمارة أو الأصل تحفظا على ظهور الأمر بسلوك الأمارة أو الأصل في
نشوئه من مصلحة حقيقية لمؤداهما ، وهذا نحو من السببية في قبال الطريقية ولكنه لا
يقتضي التصويب ولا الاجزاء ، إذ لم يفترض بهذا المقدار ان المصلحة الظاهرية هذه لا
بد وان تكون من سنخ المصلحة الواقعية بحيث تستوفي بها ، فيكون مقتضى إطلاق الحكم
الواقعي عدم التصويب وعدم الاجزاء.
الخامس ـ القول
بالسببية بمعنى وجود مصلحة في جعل الحكم الظاهري لأجل دفع شبهة ابن قبة من قبح
تفويت مصلحة الواقع ، بدعوى ان هذا التفويت انما يكون قبيحا إذا لم يكن مصلحة في
نفس هذا التفويت ، كما تصوره بعضهم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، وبناء
عليه لا تصويب ولا اجزاء أيضا ، إذ لم يفرض تدارك المصلحة الواقعية المحفوظة بأي
وجه.
السادس ـ السببية
بمعنى المصلحة السلوكية التي جاءت في كلمات المحقق النائيني ( قده ) في مقام دفع
شبهة ابن قبة وفرقها عن سابقتها ان المصلحة هناك فرضت في نفس جعل الحكم الظاهري ،
وهنا تفرض في عمل المكلف بعنوانه الثانوي الّذي هو سلوك الأمارة ، وعلى مقدار هذا
السلوك وما يستلزمه من التفويت لمصلحة الواقع لا أكثر ، فإذا ارتفع الجهل في
الأثناء وجبت الإعادة فلا اجزاء ، لأن سلوك الأمارة لم يفوت عليه أكثر من فضيلة
أول الوقت لا أصل الفريضة ، لأن التدارك الثابت ببرهان قبح التفويت لا يقتضي أكثر من
ذلك ، ومقتضى إطلاق دليل الواقع وجوب الإعادة. وإذا ارتفع الجهل خارج الوقت فان
قلنا ان القضاء بالأمر الأول فيجب القضاء بلا إشكال ، لأن التدارك انما هو بمقدار
ما فات ، وهو مصلحة الوقت لا أصل الفعل الواجب [١]. ، وإذا كان بأمر جديد فقد ذكر السيد الأستاذ بأنه لا يجب
القضاء ،