responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 250

الحرفية بل انَّ بعض المعاني الحرفية لا يشمل على التحصيص وهذا شاهد على عدم إمكان دعوى كون الحروف موضوعة للتخصيص ابتداءً ، وذلك كما في معاني حرف العطف والاستثناء والتفسير والإضراب. فمثلاً في حرف العطف حينما يقال « جاء إنسان وحصان » لا يدلّ الواو على الحصة الخاصة. فان توهّم : أنَّه أيضا يدلّ على التحصيص وانَّ الجائي هو الحصة الخاصة من الإنسان المقترنة بالحصان ، قلنا فما ذا يقال في مثل قولنا « الحرارة والبرودة لا تجتمعان » فانَّه من الواضح انَّ المقصود من هذا الكلام ليس أن نقول انَّ الحصة الخاصة منهما لا تجتمعان فأين التحصيص؟ وكذلك في مثل قولنا « أكرم العشرة إلا واحداً » فان مفهوم العشرة لم يكن تحته حصتان إحداهما التسعة والأخرى التسعة زائداً واحد ليكون الحرف دالاً على تحصيصه بالأولى. وهناك توجيه محتمل في كلام الأستاذ ـ دام ظلّه ـ تأتي الإشارة إليه.

ثمَّ انَّ الأستاذ قد ربط بين الوجه الّذي اختاره في الحروف وبين مسلكه في تفسير الوضع ، وهو مسلك التعهد ، حيث أفاد : « انَّ ما سلكناه في باب الوضع من ان حقيقته التعهد والتباني ينتج الالتزام بذلك القول لا محالة ضرورة ان المتكلّم إذا قصد تفهيم حصة خاصة فبأيّ شيء يبرزه إذ ليس المبرز له إلا الحرف أو ما يقوم مقامه » [١] مع أنَّه لا ارتباط بين البحثين بوجه ، لأنَّ المبحوث عنه في المقام هو الفارق بين ما هو المدلول التصوري للحروف والأسماء وانَّهما من سنخ واحد أو سنخين سواءً كانت حقيقة الوضع تخصيص اللفظ بإزاء نفس هذا المدلول التصوّري أو الالتزام بقصد تفهيم ذلك المعنى للغير. وكما انَّ التعهّدات العقلائيّة لا بدَّ وأن تكون مستوعبة ووافية بإشباع كلّ الحاجات اللغوية كذلك حكمة الوضع تقتضي إشباعها على حدّ واحد.

وبتعبير آخر : انَّ الخلاف في حقيقة الوضع بين أصحاب التعهد وأصحاب الاعتبار ليس في تشخيص حكمة الوضع وانَّ الغرض من الاعتبار تمكين المستعمل من حاجته ، بل في ان طريق سدّ هذه الحاجة ما هو؟ فإذا كانت الحاجة تقتضي جعل ما يدل على الحصة الخاصة فهذا ما يقتضي الوضع لذلك مهما كان معنى الوضع.


[١] محاضرات في أصول الفقه ج ١ ص ٨٤

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست