responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 62

مساق الاستحباب و الإرشاد، و إلّا لكان تعيّن الأفضل للحكم بين الناس مقتضيا لإرجاع الكل إلى شخص واحد لا في كل بلد إلى أفضل الرعية، بل كان اللازم تولي الوالي و هو مالك الأشتر للقضاء لكونه قطعا أفضل ممّن كان بمصر، مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم الملازمة بين القضاء و الإفتاء. و سياق الثاني على فرض صحته يقتضي إيكال أمر الفتوى إلى الأعلم، لكون نظره بمقتضى أعلميّته أصوب، لا لأنّ الإفتاء منصب عظيم لا يليق إلّا للأفضل و إن وافق المفضول في الرّأي. و سياق الثالث للاستحباب قطعا خصوصا مع ملاحظة أنّه يقدّم الأقرأ على الأفضل هناك‌ [1].

الرابع‌

: إذا اتفق المجتهدون في الفتوى مع التفاضل أو مع عدمه، فهل يجب تعيين من يستند إلى فتواه بالخصوص، أو له الاستناد إلى الجميع، أو إلى الجنس، أو لا يجب التعيين بوجه من الوجوه فيكفي مطابقة عمله لفتاواهم؟.

أمّا على الموضوعية و كون العمل المستند إلى الفتوى بهذا العنوان ذا مصلحة فلا ريب في لزوم التعيين، إلّا أنّ الشأن في إثبات الموضوعية، و على فرض الموضوعية لا ينحصر فرض مصلحة زائدة على مصلحة الواقع فيما ذكر، بل لنا أن نقول إنّ الفعل من حيث كونه مفتى به ذو مصلحة كما في مؤديات الأمارات، فمجرد تعلّق الرّأي بحكمه يوجب كون موضوع الحكم ذا مصلحة مقتضية له، فلا يجب التعيين حينئذ كما لا يجب في الأمارات.

و أمّا على الطريقية فحال الفتاوى المتوافقة حال الأخبار المتطابقة من كون منجّزيتها للواقع و معذّريتها عن الخطأ لا يوجب حدوث عنوان قصدي في العمل بحيث يجب قصده، بل نفس ما تعلّقت به الفتوى يتنجز على المكلّف و يكون فعله في الخارج معذّرا عن الخطأ و مبرئا للذمة عن تبعة الواقع، فإذا أتى به‌


[1] الوسائل: ج 5، باب 28 من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست