responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 38

للمطلق منها في حقه و المعلّق منها غير معلوم، و إلّا فاستصحاب مطلق المحبوبية المستفادة من إطلاق المادة المصححة للعبادة لا تجدي في وجوب البقاء.

السابع:

إذا قلنا بوجوب البقاء، فهل يعمّ ما إذا كان الحي أفضل من الميت أو لا؟ و التحقيق أنّ وجوب البقاء إن كان بملاحظة استصحاب الأحكام التقليدية، فهو يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان الحي أفضل أو لم يكن، لما سيجي‌ء في محله من عدم الإطلاق في وجوب تقليد الأفضل حتى يقدم على الأصل، بل القول به لقصور حكم العقل و ما ورد من النقل عن حجيّة فتوى غير الأفضل، فلا معارض للاستصحاب حينئذ.

و إن كان بملاحظة أدلة حرمة العدول عن مجتهد إلى آخر فالعمدة منها بعد استصحاب الحكم المقلّد فيه الّذي عرفت حاله قاعدة الاحتياط، و هي هنا معارضة بالمثل، إذ كما لا يقين ببراءة الذّمّة بتقليد الأعلم مع سبق تقليد غيره ميتا كان أو حيا، كذلك لا يقين ببراءة الذّمّة بتقليد الميت المفضول مع وجود الأفضل، و قد مرّ سابقا أنّ من لم يتمكن من تنقيح مسألة البقاء على التقليد نفيا و إثباتا يلزمه الاحتياط في المسألة الفرعية على النهج المتقدم في الفرع الأوّل.

لكن بناء على عدم النّظر إلى مقتضيات الأدلة و ملاحظة ما يستقل به عقل العامي لا مناص من تعيّن الرجوع إلى الأفضل و إن كان الأمر دائرا بين وجوب البقاء و وجوب الرجوع، لأنّ فتوى الأفضل بالنسبة إلى غيره معلومة الحجيّة.

و فتوى الميت مع سبق تقليده بالإضافة إلى الحي و لو في الجملة ليست معلومة الحجيّة، حيث لا خصوصية للسبق في نظر العامي حتى يكون به المسبوق معلوم الحجية، بل فتوى الحي في نفسها بالإضافة إلى الميت معلومة الحجيّة، فينتج تعيّن تقليد الأفضل بحكم العقل و لو مع سبق تقليد الميت.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست