responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 37

عدم التقليد الّذي يجب البقاء عليه بنظر الحي و الميت في الصورة الأولى بخلاف الثانية فانّه لا تقليد يصح البقاء عليه، حيث لا عمل على طبق رأي الميت إلّا الرجوع بفتواه، و لا أثر له حتى يجب البقاء عليه بنظر الحي و إن كان الأخذ المحقق للتقليد في نظر الميت باقيا إلى حين موته، فلا يجري فيه وجهان بل وجه واحد كما هو واضح. و الصحيح في تحرير الفرع ما عرفت.

السادس:

لو قلّد مجتهدا في حال صغره، و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته، ثمّ مات المجتهد قبل بلوغه، فبلغ، فهل يجب البقاء على القول بوجوب البقاء؟

وجهان بل قولان: من عموم وجوب البقاء على التقليد الصحيح، و من أنّ حرمة العدول لم تثبت في حقّ الصغير فاستصحاب التخيير في حقه باق.

و التحقيق أنّ وجوب البقاء إن كان من جهة استصحاب الأحكام التقليدية فالأمر في البالغ و غيره على السواء، إذ المفروض شرعية عبادات الصبي و إطلاق العبادة من حيث المادة، فذاك المعنى المصحح لعبادية في حال حياة المجتهد على حاله بعد موته تعبدا، بل الواجبات المعلّقة على البلوغ في حال حياة المجتهد ثابتة بعد موته بنحو الاستصحاب التعليقي، و إن كان من جهة حرمة العدول عن مجتهد إلى غيره، فالحرمة و إن لم تثبت في حق غير البالغ فعلا مطلقا لكنها ثابتة في حقه معلّقا، فالاستصحاب التعليقي بالإضافة إلى حرمة العدول مما لا بأس به، و العمدة في الشقّين هو الاستصحاب التعليقي لو كان هناك حكم إنشائي معلّق على البلوغ، و إلّا فمجرد العلم بأنّه لا حكم لغير البالغ و إن البالغ محكوم بكذا، لا يحقق حكما تعليقيا حتى يستصحب و يحكم بفعليته عند تحقق المعلّق عليه.

و منه يتضح أيضا ما في استصحاب التخيير، فانّ التخيير ليس حكما غير إلزامي حتى يقال بثبوته في حق غير البالغ فيستصحب بعد بلوغه، بل المكلف ملزم بالأخذ بأحدهما مخيّرا، و هذا الحكم الإلزاميّ كسائر الإلزاميات لا تحقق‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست