responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 29

رفع اليد عن التزامه، و قد قدّمنا أنّ التقليد هو تطبيق العمل على رأي الغير دون الانقياد قلبا و الالتزام جنانا.

و من جميع ما مرّ ظهر أنّ الاستصحاب على فرض جريانه في الأحكام المقلّد فيها لا يقتضي وجوب البقاء بالمعنى الملازم لحرمة العدول.

و هل تشمل أدلة حرمة العدول الآتية في محلها ما نحن فيه أو لا؟ ربما يقال بعدم الشمول، لأنّ عمدة الأدلة هي الإجماع و قاعدة الاحتياط، و كلاهما لا يعمّ المقام.

أمّا الإجماع، فلأنّ المجمعين في تلك المسألة لا يقولون هنا بجواز البقاء فضلا عن وجوبه، فكيف يعمّ معقد إجماعهم مثل المقام؟ إلّا أن يقال: إنّ إجماعهم هناك من باب الإجماع على القاعدة، بمعنى أنّهم مجمعون على حرمة العدول عن كلّ تقليد صحيح و إن اختلفوا في صحة بعض أفراد التقليد كتقليد الميت حدوثا أو بقاء.

و أمّا الاحتياط، فلأنّ الأمر هنا دائر بين المحذورين حرمة البقاء و وجوبه دون مسألة العدول.

و فيه أنّ النزاع في وجوب البقاء و عدمه بعد الفراغ عن جوازه، فلا وجه لمعارضة وجوبه مع حرمة التقليد بقاء، نعم من لم يتمكّن من تنقيح المسألة جوازا و منعا، لا مناص له من الاحتياط في المسألة الفرعية بلحاظ الفتويين، فقد يقتضي الجمع بين فتوى الحي و فتوى الميت كما في القصر و الإتمام، و قد يقتضي العمل على طبق فتوى الميت بخصوصه أو الحي بخصوصه، كما قد يقتضي التخيير إذا كان كلّ منهما مخالفاً للاحتياط، فانّهما حجة على نفى الثالث.

الثاني‌

: لو قلّد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات، فرجع إلى من يفتيه بوجوب البقاء، فالكلام تارة في شمول فتوى الثالث لمسألة وجوب‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست