responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 28

ردّ الفرع إلى أصله من حال حياته، و لعله أشار (قدّس سرّه) إلى بعض ما ذكر بالأمر بالتأمّل.

فروع‌

الأوّل‌

: لا يخفى أنّ حكم التقليد من الجواز و الوجوب، و الحكم المقلد فيه من وجوب القصر أو الإتمام، سنخ حكم يجتمع مع جواز العدول و حرمته، و لذا وقع النزاع في جواز العدول و حرمته بعد القول بوجوب التقليد، و هذا السنخ من الحكم هو المستصحب، فكيف يقتضي وجوب البقاء المنافي لجواز العدول بنفسه؟ فتوهم أنّ استصحاب الحكم المقلد فيه لا يجتمع مع القول بجواز العدول، لأنّ مقتضاه ارتفاع حيثية الوجوب المستصحب، و مع زوال الفصل لا مجال لبقاء جنسه، مدفوع بأنّ نفس وجوب القصر حدوثا و بقاء على وجه لا ينافي جواز العدول إلى من يفتي بوجوب الإتمام، كما يجوز للمقلد بدوا الرجوع إلى كل من المجتهدين اللذين يفتي أحدهما بوجوب القصر و الآخر بوجوب الإتمام، مع كون الحكم المفتي به في حدّ ذاته تعيينيّا، و جواز الرجوع إلى كل منهما لا يوجب انقلاب الحكمين من التعيين إلى التخيير، بل يكون عقلا مخيرا في تطبيق العمل على كل منهما.

و لا حاجة إلى ما أفاده الشيخ المحقق الأنصاري‌ [1] (قدّس سرّه) في رسالة التقليد في دفع التوهم بما محصّله وجوب تقليد القائل بوجوب القصر تعيينا ما لم يختر غيره، فلا ينافي جواز اختيار غيره و عدمه، نظير تعيّن الإتمام ما دام حاضرا، فانّه لا ينافي جواز السفر، وجه عدم الحاجة انّه مبني على كون التقليد هو الالتزام برأي المجتهد، فمع بقائه على التزامه يجب عليه القصر تعيينا، و إن كان له‌


[1] مجموعة رسائل: ص 65.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست