responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 20

حاملًا للمكلف على التقليد، كالفطرة و حكم العقل لا ينبغي الريب في اختصاصهما بالعامّي العاجز، لما عرفت من أنّ الفطرة تقتضي تحصيل العلم حيث إنّه كمال للعاقلة لا الانقياد للعالم، و لما سمعت أيضا من أنّ الصحيح الاستناد إلى حكم العقل، و الاستناد إلى من له الحجة وظيفة من لم يتمكّن من الاستناد إلى الحجة، حيث لا يقين معه ببراءة الذّمّة عن الواقع بالاستناد إلى من له الحجة مع التمكن من تحصيل الحجة و الاستناد إليها، فلا يجوّز العقل التنزل من الاستناد إلى الحجة إلى الاستناد إلى من له الحجة، و أمّا بالنظر إلى الأدلة اللفظية فحيث إنّ المكلّف صاحب الملكة فالمتبع له رأيه في استنباط هذا الحكم من الأدلة لا ما يستنبطه غيره، مع أنّك قد عرفت أنّ أحد الوجوه في اختصاص أدلة مدارك الأحكام عجز العامي عن الأخذ بها و تمكن صاحب الملكة، فلا مانع من فعليتها و تنجّزها في حقّه، و حينئذ لا مجال لشمول أدلة التقليد، فانّ موردها من لا حجّة له، و المفروض أنّ المتمكن تنجّز في حقّه دليل الحكم حيث إنّه بمثابة لو راجعة لظفر به. و منه تعرف انّه لا معنى لإطلاق أدلة جواز التقليد بحيث تعمّ المتمكن، و لا حاجة إلى ما أفيد في الجواب مما يوجب الإطناب.

مسألة

: المعروف بين الأصحاب بل ادّعي عليه الإجماع، أو الاتفاق في كلام جماعة، هو عدم جواز تقليد الميت.

و لا ريب في أنّ مقتضى الأصل عدم حجية رأي الميت و فتواه و قصور الدليل العقلي على التقليد عن الاقتضاء لجوازه، لأنّ العقل و إن أذعن بلزوم الاستناد إلى من له الحجة، إلا أنّه مع الدوران بين الاستناد إلى الحي و الاستناد إلى الميت لا يقضي إلّا بالاستناد إلى الحي، لليقين معه ببراءة الذّمّة دون الاستناد إلى الميت، فلا محالة يتعيّن تقليد الحي.

و منه يظهر عدم الفرق بين ما لو كان الميت أفضل من الحي أو لا، لأنّا لم‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست