responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 21

نحكم بالاقتصار على الحي من جهة أقربية قوله إلى الواقع من الميت حتى يتخيل أنّ الأفضل أقرب، بل من جهة عدم اليقين ببراءة الذّمّة عند العقل بتقليد الميت.

و لمثله أيضا نحكم بالاقتصار على تقليد الأفضل، لا للأقربية إلى الواقع، و يكفي في عدم اليقين بالبراءة دعوى الإجماع هنا و هناك على وجوب الاقتصار.

فلا تغفل، و سيجي‌ء إن شاء اللّه الكلام في الأدلة اللفظية و إطلاقها.

و استند المجوّز إلى وجوه أوجهها وجهان:

الأوّل: استصحاب جواز تقليده الثابت في حياته.

و ردّ بزوال ظنون المجتهد و آرائه التي هي موضوع التقليد الواجب بالموت، بل عن الوحيد البهبهاني‌ [1] (قدّس سرّه) زوالها عند النزع، و أنّها تزول بالغفلة و النسيان، فكيف بالموت الّذي يصير معه الذهن جماداً لا حسّ فيه.

و أجيب عنه بأنّ القوة العاقلة من قوى النّفس الناطقة، و قد برهن على تجردها و بقائها بعد خراب البدن، و أنّ القوّة المدركة ليست من القوى الجسمانية فضلا عن أن تكون من الأجسام، كما هو ظاهر كلام الوحيد (قدّس سرّه).

و التحقيق: أنّ الجسم بما هو جسم كل جزء منه يغيب عن الجزء الآخر فضلا عن غيره. فلا معنى لأن ينال شيئا و يدركه، فتوهم كونها جسما سخيف جدا، و أمّا كونها جسمانية أو لا، فنقول: قد برهن عليه، في محله أنّ العاقلة بما هي مدركة للكليات، و بما هي عقل بالفعل، لا تحتاج إلى مادة جسمانية لا في ذاتها و لا في فعلها، فالنفس في أول حدوثها حيث إنّها إنسان طبيعي بشري تحتاج إلى مادة جسمانية، لكنها عقل هيولاني، فإذا خرجت من القوة إلى الفعل‌


[1] مجموعة رسائل: ص 59، نقله الشيخ الأنصاري عنه.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست