الماء الكذائي أو طهارته، أو تكون نسبتهما نسبة الحصص إلى الطبيعي، كنجاسة اليهودي و نجاسة النصراني بالإضافة إلى رأيه بنجاسة الكافر لو استنبط من الأدلّة نجاسة الكافر بما هو كافر، و لو من الموارد المتفرّقة الواردة في اليهودي تارة و في النصراني أخرى و في المجوسي ثالثة. و عليه فالالتزام بنجاسة اليهودي على رأي مجتهد، و الالتزام بطهارة النصراني على رأي الآخر داخل في التبعيض الّذي عرفت حكمه.
كما أنّه لو علم من الأدلّة نجاسة هذه العناوين الخاصة بما هي لا بما هي مندرجة تحت الكافر، لا يكون الالتزامان المتخالفان داخلين تحت عنوان التبعيض و إن انتزع من تلك الموارد جامع انتزاعي أضيف إليه الرّأي، إذ المستفاد من الأدلّة ليست نجاسة هذا لجامع بما هو، بل بمطابقاته الخاصة بما هي لا بما هي مطابقات، و إن عبّر عنها الإمام (عليه السَّلام) أو المفتي بعنوان جامع اختصارا بنحو الإشارة إلى الموضوعات الكلية المتعددة بالحقيقة. هذا بحسب اللبّ و الواقع. و أمّا بحسب الظاهر فظاهر عبارة المفتي كظاهر عبارة الإمام (عليه السَّلام) متّبع من حيث العموم و الخصوص، فلا يعتني باحتمال الاختصار و الجمع في التعبير لو عبّر بنجاسة الكافر، كما لا يعتني باحتمال بيان المصداق لو عبّر بنجاسة اليهودي أو النصراني.
الثالث
: في حكم المسألتين المرتبطتين من حيث رجوعهما إلى مسألة واحدة و عدمه، فلا يجوز التفكيك في التقليد على الأوّل، و يجوز على الثاني، و تفصيل القول فيه: انّ الرأيين الكلّيين المختلفين، تارة يردان على موضوع واحد و حيثيّة واحدة، و أخرى يردان على موضوعين مختلفين و حيثيّتين متباينتين، فالأوّل كما إذا أفتى أحد المفتيين باستحباب صلاة الغفيلة بين العشاءين، و الآخر بحرمة إيقاع النافلة في وقت الفريضة، فانّ الرّأي الأوّل وارد على الحيثيّة إيقاع الغفيلة في وقت العشاء، و هذه الحيثيّة بعينها مورد الحرمة بحسب الرّأي الثاني، فلا