responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 164

طبقهما كليا محال، فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما كما في مسألة العدول، و كذلك العمل الملازم للالتزام بالرأي، لعين ما تقدّم من حيث الالتزام بالرأي الكلّي المنافي للالتزام بالرأي الآخر حدوثا أو بقاء، و منه تعرف أنّ نفس الالتزام بالرأي الجزئيّ لا معنى له، حيث لا رأي كذلك للمفتي، و الالتزام بالرأيين الكلّيين جدّاً غير معقول، لا أنّه لا دليل على شرعية مثل هذا التقليد، أو أنّ استصحاب التخيير غير جار. إلّا أنّ ثمرة القول بالتبعيض في مثل المثال مترتبة على فرض جواز العدول، فانّه يصحّ منه الالتزام برأي القائل بالطهارة كليّة، فيطهّر ثوبه بأحدهما ثم يرفع اليد عن التزامه و يلتزم برأي القائل بالنجاسة فلا يتطهّر بالآخر بل يتيمم، و ليس فيه إلّا ما ذكر في العدول من محذور لزوم المخالفة القطعية تارة و لزوم نقض آثار الأعمال السابقة أخرى. و قد عرفت الجواب عنهما. فليس لهذا الفرع ثمرة عملية بل ثمرته علمية محضة. نعم إن قلنا كما هو المعروف بأنّ الطهارة و النجاسة من الموضوعات الواقعيّة التي كشف عنها الشارع، لا من الأحكام الاعتبارية الجعلية، كان الثوب المغسول بالماء الطاهر بنظر الأوّل باقيا على نجاسته بنظر الثاني، فلا تجوز الصلاة معه بعد الالتزام برأي الثاني أو الرجوع إليه في تطبيق عمله على رأيه. لكنه ليس من مفاسد التبعيض بل في مورد العدول أيضا كذلك، فمثله كما لا يجوز التبعيض في مورده كذلك لا يجوز العدول فيه، و لا ينافي عدم نقض آثار الأعمال السابقة، بل هذا موضوع للعمل اللاحق، و لذا لو صلّى معه سابقا نقول بعدم تداركها، لكنّه لا تجوز الصلاة فعلا فيه على رأي الثاني. و منه يعلم أنّ التقليد لو كان بمعنى العمل فقط لا مانع من العملين على طبق الرأيين الكلّيين دفعة و إن لم يكن عدولا، إلّا هذا الوجه المشترك بين العدول و غيره.

الثاني‌

: اعلم إنّه لا فرق في التبعيض بين أن تكون نسبة الأمرين إلى الرّأي الكلّي نسبة الفردين إلى الطبيعي، كالماءين بالإضافة إلى رأيه الكلّي بنجاسة

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست