responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 162

الخبر الأوّل، بخلاف الفتوى الثانية، فانّها و إن شاركت الخبر في إطلاق المضمون، لكن لا توجب اضمحلال الفتوى الأولى، بل ينتهي أمد حجّيتها إذا وجب الرجوع لموت المفتي أو جنونه، فتكون الفتويان المتعاقبتان كالخبرين المتعادلين اللذين أخذ المجتهد بأحدهما تارة و بالآخر أخرى، فانّه لا موجب لتوهّم نقض الآثار، لفرض عدم اضمحلال أحدهما بقيام الآخر.

و ممّا ذكرنا تبيّن أنّ ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] في هذه المسألة أخيرا، من أنّ الفرق بين تبدّل الرّأي الموجب للنقض و العدول غير الموجب له غير ظاهر، بل لا بدّ إمّا من القول بالنقض فيهما معا أو بعدمه فيهما معا، ليس في محلّه.

تنبيه: لو أخذ بقول المجتهد و لم يعمل به فهل يجب البقاء عليه أو لا؟

الظاهر في بدو النّظر و إن كان ابتناء المسألة على أنّ التقليد بمعنى الالتزام فيجب أو بمعنى العمل فلا، لكن حيث إنّ عنوان التقليد لم يؤخذ في موضوع شي‌ء من أدلة المنع عن العدول فلا ابتناء على ما ذكر، بل بعض أدلة المنع مثل لزوم المخالفة القطعية العملية، و لزوم نقض آثار الأعمال السابقة، يختصّ بصورة العمل على طبق فتوى الأوّل، و مثل الإجماع حيث إنّه دليل لبّي فالمتيقّن منه صورة العمل، و مثل أصالة عدم الحجيّة، و استصحاب بقاء الحكم المختار، و قاعدة الاشتغال، حيث إنّ موضوعها الشكّ، فهو يتحقق بمجرد الالتزام و إن لم يعمل.

فروع‌

الأوّل‌

: هل يجوز التبعيض في مسألة واحدة في زمان واحد بأن يقلّد مجتهدين‌


[1] مجموعة رسائل: ص 90- 91.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست