responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 161

رأي متعلّق بالجزئيّ حتى يقلّد فيه.

و أمّا ما أفاده الشيخ الأجل (رحمه اللَّه) في الرسالة [1] في دفعه، من أنّه قبل الابتلاء بالواقعة لا أمر له، فلا معنى للتقليد الّذي هو مقدمة لامتثال أحكام اللّه الواقعية، فانّما يجب الرجوع إلى المجتهد في خصوص الواقعة المبتلى بها دون الأعم منها و من غيرها، فمندفع بأنّ عدم الأمر قبل الابتلاء و عدم موقع للتقليد قبله أمر، و لزوم الالتزام برأيه الكلّي مقدمة للعمل، أو الاستناد إلى رأيه الكلّي عند العمل أمر آخر، فلا مساس لرأيه الكلّي الّذي ليس له غيره بالمكلّف قبل الابتلاء، لكن بعد الابتلاء يجب الالتزام به و الاستناد إليه، فلا ملازمة بين شخصية الواقعة المبتلى بها و كون الرّأي الملتزم به أو المستند إليه جزئيّا كما لا يخفى.

فالصحيح هو الالتزام بالشق الثاني و دفع اللازم بأنّ كلّية رأي المفتي لا تقتضي حجّيته على المقلّد قبل رجوعه إليه، بل ربما يكون رأي الغير و هو الأعلم منه حجّة عليه، فحيث إنّه حجّة عليه من حين رجوعه إليه فلا تؤثر الفتوى الكلّية إلّا في الوقائع المتجددة دون الماضية.

و الفرق بين الفتويين بالنسبة إلى المقلّد و الخبرين بالإضافة إلى المجتهد، حيث نقول بالنقض في الثاني و بعدمه في الأوّل من وجهين:

أحدهما: انّ الخبر حجّة على المجتهد من الأول و إن ظفر به فيما بعد فيظهر أثر تنجّزه فيما قبل من حيث التدارك، بخلاف الفتوى، فانّه و إن علم بها المقلّد لا يجب أن تكون حجّة، بل ربما تكون الحجّة عليه غيرها كفتوى الأفضل.

و ثانيهما: انّ الثاني إنّما يوجب نقض الآثار السابقة من حيث إطلاق مضمونه و اضمحلال الحجّة السابقة بناء على الطريقيّة، لفرض أقوائيّته من‌


[1] مجموعة رسائل: ص 89- 90.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست