القبول، إذ المفروض أنّ موردها العمليات المطلوب فيها العمل دون عقد القلب المطلوب في باب العقائد.
مسألة
: المعروف بين الأصحاب جواز التقليد، و المنسوب إلى بعضهم تحريمه، و الكلام تارة فيما يوجب حمل العامي على التقليد، و أُخرى فيما تقتضيه الأدلة و لو لم تصلح لأن تكون حاملا للعامّي، لتوقف استفادة مقتضاها على قوة الاجتهاد المفروض عدمها، أو على التقليد المفروض البحث عمّا يوجب حمل العامي عليه.
أمّا المقام الأول: فالمستند الحامل للعامّي على ما هو صريح شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) هو الفطرة و الجبلّة، و لذا قال (قدّس سرّه): إنّ جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا فطريا جبلّيا لا يحتاج إلى دليل ...
فان أريد أن قضية جواز التقليد من القضايا الفطرية اصطلاحا فهو غير مستقيم، لأنّ القضايا الفطرية هي القضايا التي قياساتها معها ككون الأربعة زوجا لانقسامها إلى متساويين، و ما هو فطري بهذا المعنى كون العلم نورا و كمالا للعاقلة في قبال الجهل، لا لزوم رفع الجهل بعلم العالم و لا نفس رفع الجهل. و إن أريد ان جواز التقليد جبلّيّ طبعي فهو غير وجيه، لأنّ ما هو جبلّيّ طبعي شوق النّفس إلى كمال ذاتها و كمال قواها لا لزوم التقليد، بل و لا لزوم تحصيل العلم حقيقة بما هو لزوم من قبل الشارع أو العقلاء، و أما أصل ثبوت الشوق للنفس فهو وجداني لا فطري و لا جبلّيّ. فعلى أي حال ليس وجوب التقليد تعبّدا إمّا من الشارع أو من العقلاء فطريا و لا جبلّيا، مضافا إلى ما في الجمع بين البداهة و الفطرة و الجبلّة، فانّ ما هو فطري اصطلاحي يناسب