responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 16

القبول، إذ المفروض أنّ موردها العمليات المطلوب فيها العمل دون عقد القلب المطلوب في باب العقائد.

مسألة

: المعروف بين الأصحاب جواز التقليد، و المنسوب إلى بعضهم تحريمه، و الكلام تارة فيما يوجب حمل العامي على التقليد، و أُخرى فيما تقتضيه الأدلة و لو لم تصلح لأن تكون حاملا للعامّي، لتوقف استفادة مقتضاها على قوة الاجتهاد المفروض عدمها، أو على التقليد المفروض البحث عمّا يوجب حمل العامي عليه.

أمّا المقام الأول: فالمستند الحامل للعامّي على ما هو صريح شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) هو الفطرة و الجبلّة، و لذا قال (قدّس سرّه): إنّ جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا فطريا جبلّيا لا يحتاج إلى دليل ...

إلخ‌ [1].

فان أريد أن قضية جواز التقليد من القضايا الفطرية اصطلاحا فهو غير مستقيم، لأنّ القضايا الفطرية هي القضايا التي قياساتها معها ككون الأربعة زوجا لانقسامها إلى متساويين، و ما هو فطري بهذا المعنى كون العلم نورا و كمالا للعاقلة في قبال الجهل، لا لزوم رفع الجهل بعلم العالم و لا نفس رفع الجهل. و إن أريد ان جواز التقليد جبلّيّ طبعي فهو غير وجيه، لأنّ ما هو جبلّيّ طبعي شوق النّفس إلى كمال ذاتها و كمال قواها لا لزوم التقليد، بل و لا لزوم تحصيل العلم حقيقة بما هو لزوم من قبل الشارع أو العقلاء، و أما أصل ثبوت الشوق للنفس فهو وجداني لا فطري و لا جبلّيّ. فعلى أي حال ليس وجوب التقليد تعبّدا إمّا من الشارع أو من العقلاء فطريا و لا جبلّيا، مضافا إلى ما في الجمع بين البداهة و الفطرة و الجبلّة، فانّ ما هو فطري اصطلاحي يناسب‌


[1] كفاية الأُصول: ج 2، ص 435.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست