responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 13

معا. و لا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا كان الواقع و المؤدّى متباينين أو أقل و أكثر، لأنّ فعلية الأمر بمقدار ما علم تعلّقه به لا توجب الاجزاء و لا تكشف إلا عن مصلحة ملزمة في المأتي به في هذه الحال، لا عن المصلحة الواقعية بما علم تعلّقه به بنفسها أو بما يسانخها، كما أنّ قيام الدليل- على عدم تعدد الفرض فمع فعلية الأمر لا أمر آخر- لا اختصاص له بمثل الظهر و الجمعة، بل يمكن جريانه في الأقل و الأكثر.

هذا كلّه في الواجبات مطلقاً على هذا المسلك.

و أمّا في العقود و الإيقاعات فيمكن أن يقال: إنّ الوضعيات الشرعية و العرفية، من الملكية و الزوجية و شبههما حيث إنّها- على ما حقّقناه في الأُصول- اعتبارات خاصة من الشرع و العرف لمصالح قائمة بما يسمّى بالأسباب دعت الشارع مثلًا إلى اعتبار الملكية و الزوجيّة مثلًا، فلا كشف خلاف لها، إذ حقيقة الاعتبار بسبب كون العقد الفارسي الّذي قامت الحجة على سببيته ذو مصلحة، و ليست المصلحة المزبورة استيفائيّة حتى يقال أنّ مصلحة الواقع باقية على حالها و ان مصلحة المؤدّى غير بدلية.

فالتحقيق انّ الحجية إن كانت بمعنى تنجيز الواقع يجب نقض آثار الوقائع السابقة في العبادات و المعاملات، و إن كانت بمعنى جعل الحكم المماثل وجب النقض أيضا في العبادات دون المعاملات، و مع الشك يجب ترتيب أثر النقض في الجميع إلا الموارد الخاصة التي قام الدليل الخاصّ على عدم نقضها.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست